تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله لم تسمع دعواها إلا إن ادعت نسيانا ونحوه قال الأذرعي والموجود في كتاب الرضاع في كلام الأصحاب سماعها مطلقا والتحليف كما في المنهاج وذكر الزركشي وغيره نحوه وهو محمول على ما إذا اعتذرت بغلط أو نسيان

قوله فلو كانت مجبرة وزوجت بلا إذن إلخ قال في الأنوار ولو زوجت بغير رضاها ومكنت الزوج من نفسها أو اختلعت نفسها أو دخلت عليه أو أقامت معه فكما لو زوجت برضاها قوله ولا تسمع دعواه ولا بينته إلخ محله إذا لم يبد عذرا كغلط أو نسيان قوله محمول على توكيل ببيع معين إلخ أشار إلى تصحيحه فرع في فتاوى القاضي الحسين لو زوجها الحاكم ظانا بلوغها ثم مات الزوج فادعى الوارث أنها كانت صغيرة حالة العقد فالنكاح باطل ولا إرث لها فأنكرت فالقول قول الوارث لأن الأصل بقاء الصغر ولو نكح امرأة ثم ماتت قبل الدخول فادعى وارثها بالمهر فقال الزوج كنت طفلا حال العقد فلم يصح صدق بيمينه فلو أقيمت بينة على بلوغه يوم العقد أو على إقراره به قبلت قال شيخنا قال الوالد رحمه الله تعالى الأصح خلاف ما قاله في المسألتين إذ الأصح تصديق مدعي الصحة بيمينه قوله فالقول قول الزوج بيمينه قال في الروضة كأصلها وكذا الحكم لو باع عبدا ثم قال بعد البيع بعته وأنا محجور علي أو لم يكن ملكي ثم ملكته ا ه أي لأن إقدام البائع على إيجاب البيع يستلزم استجماع شرائطه بحكم الظاهر

قوله وإلا فالظاهر أن العبرة بتمكينها من الدخول إلخ مثله ما إذا خالعته وينبغي أن يضاف إلى ذلك كل تصرف يشعر بصحة النكاح كحبس نفسها لطلب المهر وقبضه والتوكيل فيه وفي قبض النفقة والإبراء من المهر وطلب القسم وأشباه ذلك قوله وإن ادعى إسلام زوجته الذمية أو ارتد والمسلمة إلخ في فتاوى القفال إذا قال لامرأته يا كافرة فإن أراد شتمها لم تبن منه وإن لم يكن على وجه الشتم ونوى فراقه منها لأنها كافرة بانت منه قال الدميري وفيه نظر ا ه ويؤخذ مما ذكره المصنف كأصله بقوله وإن ادعى إلى آخره أنه إن لم يرد شتمها ينقطع نكاحها وإن لم ينو فراقه منها وقول القفال بانت منه أي في الحال إن لم تكن مدخولا بها وإلا فبانقضاء عدتها إن لم تسلم فيها

حاشية الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ١٩٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية الرمليج ٣ · ص ١٩٩