تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

البيهقي عن عمر من رواية سعيد بن المسيب عنه ورواه أيضا عن علي والمغيرة بن شعبة ورواه ابن أبي شيبة عنهما وعن ابن مسعود قوله وهو المعتمد أشار إلى تصحيحه قوله ويؤيده حذف الرافعي له من الشرح الصغير وكلام غيره يقتضي ذلك وإنما وقعت هذه اللفظة في النهاية ومراده ما ذكرناه بلا شك قوله لو سافر مدة الإمهال حسبت يستثنى ما لو كان السفر واجبا كسفر الجهاد ونحوه قال الأذرعي الذي يظهر أن حبسه الذي لا يمكنه الوصول إليها معه ولا الخلاص منه ومرضه الذي لا يجامع فيه لشدته وإلهائه عن ذلك يمنعان الاحتساب قطعا لأن شرط المطلوب الإمكان ففي النهاية لو ضربنا مدة العنة فحيل فيها بين الزوج والزوجة حيلولة ضرورية فالواجب أن يقال هذه المدة غير محتسبة وفي البسيطين المدة تحسب إذا لم تعتزل المرأة منه ولو انعزل الزوج قصدا حسبت المدة قوله ولو بعذر كحبس ما ذكره من أن حبسها يمنع الاحتساب ظاهر إلا أن يكون هو الحابس لها على دين له عليها ففي كونه يمنع الاحتساب نظر لأنه منه وقد يتخذه ذريعة لترك الوطء الواجب عليه قوله أو مرضت لم يذكروا هنا إحرامها ولا صومها ولا اعتكافها واستحاضتها لأنها لا تمنع الوطء نعم لو تحيرت قال الأذرعي فلم أر فيه صريحا والظاهر أنه يمنع الاحتساب لدوام المانع بخلاف الحيض قوله قال فلعل المراد أنه لا يمتنع إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال ابن القطان إذا مضى له من السنة ستة أشهر ثم أحرمت المرأة أو هربت فقد قلنا إن مدة إحرامها وهربها غير محسوب على الزوج

حاشية الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ١٨٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية الرمليج ٣ · ص ١٨٣