تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله إلا أن يبقى قدر الحشفة فأكثر إلخ شمل ما لو ادعى القدرة ببقية المقطوع وأنكرته الزوجة قوله وإن عن عن امرأة أو عن البكر إلخ بعد التأجيل كما في العنين كما نص عليه قوله إذ لو جاز لم يكن عجزه عن إزالتها مثبتا للخيار إلخ ليس فيه دلالة على ما ذكره إذ هو نظير قولهم يثبت للزوج الخيار بكونها رتقاء وهو لا يدل على تحريم شقها إياه حيث لا ضرر وقد قالوا فإن شقت الرق وأمكن الوطء بطل خياره فكذلك هنا إذا أزالها بأصبعه وأمكن الوطء سقط خياره

ووجه ما ذكرته أنه مأذون له فيه شرعا فلا يضره الخطأ في طريق الاستيفاء قوله لأن أحكام الوطء كلها منوطة به إلخ قال الأذرعي سيأتي عن الحاوي وغيره في الكلام على تصور العدة من غير دخول أنه لو غيب في القبل بعض الحشفة وأنزل ماءه فيه وجبت العدة ويكمل المهر ولا يسقط حكم العنة لأنه إنما يسقط بتغييب الحشفة ا ه ما ذكره من وجوب المهر رأي مرجوح قوله فتردد للإمام إلخ زاد الإمام وإن التف به الشفران أي فلا يمنع ذلك من ترتب حكم الإيلاج عليه قوله لأن ما أولجه حصل في حيز الباطن الأوجه أنه وطء كامل للتعليل المذكور وكما لو أولجها وعليها حائل ولو خشنا قوله قال الجرجاني أي وغيره وقوله ولا تسمع دعوى الأمة إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وظاهر أن هذا إلخ أشار إلى تصحيحه قوله كما فعله عمر رضي الله عنه رواه الشافعي وغيره فقد رواه

حاشية الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ١٨٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية الرمليج ٣ · ص ١٨٢