تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

@ 14

| الباب الرابع في الحجب

قوله وهو حرمان إلخ مدار حجب الحرمان على قاعدتين الأولى من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة إلا أولاد الأم الثانية وتختص بالعصبة غالبا وهي أنه إذا اجتمعا عاصبان فإن اختلفا جهة قدم من كانت جهته مقدمة حتى أن البعيد من الجهة المقدمة يقدم على القريب من الجهة المؤخرة فيقدم ابن الابن وإن سفل على الأخ من الأبوين وابن الأخ وإن بعد على العم من الأبوين

وإن اتحدا جهة وتفاوتا قربا فيقدم الأقرب فيقدم ابن الأخ من الأب على ابن ابن الأخ الشقيق

وإن اتحدا جهة وقربا فيقدم الأقوى منهما وهو المدلي بأصلين وهذا معنى قول الجعبري فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة اجعلا فجمع في البيت بين المراتب الثلاث ومراتب جهات العصوبة سبع البنوة ثم الأبوة ثم الجدودة والأخوة ثم بنو الأخوة ثم العمومة ثم الولاء ثم الإسلام

قوله ولإدلائهم إلى الميت بأنفسهم

إلخ وليسوا فرعا لغيرهم ليخرج المعتق وقد احترز الشارع عنه بقوله في النسب

حاشية الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ١٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية الرمليج ٣ · ص ١٤