تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله كبنتين وأم

إلخ ليس لنا موضع يفرض له السدس بلا عول إلا في هذه المسألة قوله وأخذ الجد السدس بالفرض كما صرح به البلقيني كالقمولي وقد يستدل له بأنه لو أخذه بالعصوبة لشاركه الأخوة فيأخذ أقل من السدس وهو ممتنع م قد صرح الشيخان وغيرهما بذلك وتعليلهم صريح فيه قوله وهذا يدل على أن ما نأخذه في هذه الصورة بالتعصيب أشار إلى تصحيحه قوله أو بغيرها فكذلك قال الشارع في تعريف العاصب بغيره وهو كل أنثى عصبها ذكر

ا ه

فشمل تعصيب الجد للأخت وعبارته في الحاشية

والعاصب بغيره كل ذات نصف عصبها ابن أو أخ أو جد أو ابن ابن قوله لما مر في بيان أقسام العصبة وأيضا ما تأخذه الشقيقة في المعادة لو كان بالتعصيب سقط ولد الأب بها وإن كان الفاضل أكثر من النصف ولا قائل به م قوله لأنه معها بمنزلة أخيها فيكون له مثل ما لها إلخ قال الرافعي وقياس كونها عصبة بالجد أن تسقط وإن رجع الجد إلى الفرض ألا ترى أنا نقول في بنتين وأم وجد وأخت للبنتين الثلثان وللأم السدس وللجد السدس وتسقط الأخت لأنها عصبة مع البنات ومعلوم أن البنات لا يأخذن إلا بالفرض ا ه وأجيب عنه من وجهين أحدهما أن ذلك عصوبة من وجه وفريضة من وجه فالتقدير باعتبار الفريضة والقسمة باعتبار العصوبة الثاني إنه إنما يصح ما قاله أن لو كانت الأخت عصبة مع الجد والجد صاحب فرض كما أن الأخت عصبة مع البنت والبنت صاحبة فرض وليس كذلك بل الأخت عصبة بالجد وهو عصبة أصالة وإنما يرجع إلى الفرض بالولد أو ولد الابن قوله وللجد السدس فرضا كما اقتضاه كلام القاضي حسين وتعصيبا كما اقتضاه كلام القاضي أبي الطيب وغيره وتقدم نظيره في استواء الثلث والمقاسمة

م

حاشية الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ١٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية الرمليج ٣ · ص ١٣