تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كون المسلم بها وقت إمكان العلوق أما لو طرقها مسلم ثم بعد شهر مثلا وجد فيها منبوذ فلا يحكم بإسلامه لاستحالة كونه منه والتقييد بالسكنى ذكره القاضي حسين وغيره الظاهر أن الاستيطان غير مراد بل من انقطع عنه حكم السفر كالساكن بل ينبغي أن يكون المقيم بعض يوم كذلك وقوله والظاهر أنه لا بد من النظر إلخ أشار إلى تصحيحه قوله لكن إن لم تقم بينة لم يحكم بكفره شمل ذلك ما لو شهدت به أربع نسوة وهو الأصح قوله ويحال بينهما إلخ قال في الكفاية وقضية إطلاقهم وجوب الحيلولة بينهما لكن في المهذب أنه يستحب تسليمه لمسلم

قوله وصبي لأن نطقه بالشهادتين إما خبر أو إنشاء فإن كان خبرا فخبره غير مقبول أو إنشاء فكعقوده قوله بأن الأحكام إلخ وبأنه كان بالغا عند إسلامه كما نقله القاضي أبو الطيب عن الإمام أحمد قوله قاله الزركشي أخذا من كلام الشافعي قال لشيخنا فيه نظر إذ لم يخرج عن كونه محكوما بكفره قوله ويدخل المميز به الجنة إلخ قال الجاربردي ويرد في خاطري أن الجواب أن يقال اعتبار القول إنما هو للدلالة على ما في القلب كما قال الشاعر إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا وإذا كان اعتباره لدلالة ما في القلب وغير البالغ لا يدل كلامه على موافقة القلب إذ لا اعتداد بإخباره فلا يحكم بإسلامه وإن كان قلبه موافقا له لأنه سر لا نعلمه ولما كان الله تعالى مطلعا على ضميره وكان موافقة قلبه للسانه معلوما عنده تعالى كان فائزا بالجنة لا محالة

قوله تبعا لأحد أبويه إلخ لقوله تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم ولقوله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه فجعل موجب كفره كفرهما جميعا ولأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه وانعقد الإجماع عليه في إسلام الأب وكذلك الأم عندنا قوله وكذا لسائر أصوله قال الناشري يظهر من قوله أحد أصوله أن الرجل لو زنى بكافرة فأتت بولد منه لا يحكم بإسلامه لأنه لا يسمى أصلا إذ يصح ويحل له نكاحها على مذهب الشافعي وقال العلائي في القواعد إنه يحكم بإسلامه على الصحيح وقوله لا يحكم بإسلامه أشار إلى تصحيحه قوله لأن كلا منهما جزء من مسلم هذه علة صحيحة إن كان الأب مسلما أو الأم وقلنا الولد من مائهما فإن قلنا بقول بعض العلماء إنه من الرجل فقط فلا

قوله وكأن السابي لما أبطل حريته إلخ لو كان المسبي عبدا فهل نقول يتبع السابي في الإسلام كالمسبي الحر أم نقول لا يتبعه لأنه لم يتجدد له رق يقلبه إلى تبعية السابي هذا محتمل قاله البلقيني قال الناشري قد يقال انتقال الملك

حاشية الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ٥٠٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية الرمليج ٢ · ص ٥٠٠