هناك فإن لم يجد من يعرفها ردت إلى المغنم وقوله وإلا وجب البدار أشار إلى تصحيحه قوله وقيده الإمام بما إذا لم يكن يؤدي ذلك إلى نسيان أشار إلى تصحيحه قوله فينادي كل يوم مرتين إلخ قال صاحب الذخائر يحتمل أن تجعل السنة أرباعا ثلاثة أشهر كل يوم مرتين وثلاثة أشهر كل يوم مرة وثلاثة كل أسبوع مرة وثلاثة أشهر كل شهر مرة أي وجزم به الكوهكيلوني وقال بعض المتأخرين يعرف كل يوم مرتين حتى يشتهر بين الناس أن بيده لقطة يعرفها فإذا اشتهر ذلك انتقل إلى تعريفها كل يوم مرة حتى يتقرر أن الذي يعرفه كل يوم مرة هو ما كان يعرفه في كل يوم مرتين فإذا تقرر ذلك انتقل إلى تعريفها كل أسبوع حتى يتقرر أنها التي عرفها أولا فإذا تقرر ذلك عرفها في كل شهر مرة
ا ه
وذكر المتولي أنه يعرف في الأسبوع الذي وجدت فيه كل يوم مرتين أو ثلاثة وبعده أسبوعا أو أسبوعين كل يوم مرة أو كل يومين مرة ثم في بقية السنة يعرف في كل أسبوع مرة أو مرتين على حسب ما يتفق له وقال البغوي لا تجب المداومة بل العادة في الأسبوع الأول في كل يوم مرتين ثم في كل يوم مرة ثم في كل أسبوع مرة وقال الماوردي وعليه أن يشيع في كل يوم بالنداء عليها مرتين أو ثلاثة حتى تصير في الأسبوع مرة لا يقصر عنها وقال غيره في الأسبوع الأول كل يوم وفي الثاني كل يومين وفي الثالث مرة ثم في كل شهر مرة على التتابع وقال الروياني في كل شهر مرتين وقال القاضي حسين والخوارزمي يعرفها في الأسبوع الأول كل يوم مرتين طرفي النهار وفي الثاني كل يوم مرة ثم في كل أسبوع مرتين ثم في كل شهر مرة قال الأذرعي وهذه العبارات متقاربة وهم متفقون على أن المعتبر في ذلك العرف والمقصود أنه لا ينسى أنه تكرار لما سبق من التعريف
وسبب الاضطراب اضطراب العرف أو اختلافه باختلاف النواحي وظاهر عبارة البغوي والماوردي أنه لا يجزئ أقل مما ذكراه
ا ه
وفهم من قوله كل يوم أنه لا يعرف ليلا وهو كذلك قوله فلو استوفاه ضمن قال شيخنا ويفارق ما مر من أنه لو أشهد على جميع صفاتها كره ولم يحرم ولم يضمن بأنه ثم بالغ في الحفظ إلخ ولا كذلك هنا
قوله وقضية كلامه كأصله إلخ أشار إلى تصحيحه
قوله التعريف في الأسواق إلخ ولا يكفي تعريفها أوقات الخلوات قوله ويجوز في المسجد الحرام قال ابن العماد والمراد أنه يستثنى المسجد الحرام في أيام الحج لاجتماع الناس فيه قوله لكن المنقول الكراهة أشار إلى تصحيحه قوله ويجب أن يكون محل التحريم إلخ أشار إلى تصحيحه
تنبيه سئل البلقيني عن الملتقط إذا مات في أثناء مدة التعريف هل يبني وارثه على ما مضى أو يستأنف فأجاب بأنهم لم يتعرضوا له والأقرب الاستئناف كما في حول الزكاة لا يبني الوارث على حول المورث على أصح القولين
ا ه
قد تقدم أن المنقول الأول