تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله لكن لو سلمها للحاكم برئ محله في الأمين فإن لم يكن أمينا فسلمها له كان ضامنا قطع به القفال في الفتاوى وهو ظاهر قوله فلو أقلع وعرف ليتملك جاز وفارق ما لو تعدى المودع في الوديعة ثم ترك الخيانة فإنه لا يعود أمينا إلا باستئمان جديد من المالك بأن ذاك عقد جائز فلا يعود إلا بعقد جديد

قوله قال ابن الرفعة أي يجب قال في التتمة وإذا أخذ اللقطة فعليه في الوقت أن يطلع عليها ويتأملها حقيقة التأمل ليعرف الجنس والنوع والصفة والقدر وزنا أو عددا أو يتأمل ظرفها والخيط المشدود عليها وعبارة المقنع وكل من التقط لقطة فعليه أن يعرف ستة أشياء وعبارة الصيمري في شرح الكفاية ومتى أخذها لزمه سبعة أشياء وعد منها الإشهاد عليها وصرح غيرهم بوجود ذلك وعبارة كثيرين وعليه كذا وكذا فحصل في إيجاب ما ذكره المصنف وجهان أصحهما الاستحباب ولا شك أنه لا بد من معرفتها إذا انتهى الحال إلى التملك وقول الرافعي في الشرحين والنووي في الروضة وينبغي أن يعرف إلخ ظاهر في أن ذلك مستحب قوله وقال الأذرعي وغيره أي كالسبكي أشار إلى تصحيحه وكتب أيضا قال الأذرعي ولا شك أنه لا بد منها إذا انتهى الحال إلى التملك قوله أو عدد أو ذرع

قوله ويجب التعريف سنة لو مات الملتقط في أثناء مدة التعريف فهل يبني وارثه على ما مضى أو يستأنف لم يتعرضوا له والأقرب الاستئناف كما في حول الزكاة لا يبني الوارث على أصح القولين قاله البلقيني قال أبو زرعة والأرجح البناء لحصول المقصود به وأما الزكاة فقد انقطع حول المورث بخروج الملك عنه بموته فيستأنف الوارث لابتداء الملك

ا ه

وهذا هو المعتمد وسيأتي في الكلام قريبا أن الأذرعي نقله عن الأصحاب قوله ولئلا يكون عدم التعريف كتمانا للحق ولا يقال إن ربها ينشدها فيعلم به آخذها للحفظ لأنها قد تسقط من عابر سبيل ومن لا يمكنه ذلك لعارض مرض أو جنون أو موت أو غيرها قوله والغزالي أي والبغوي وهو الراجح قوله وصححه في شرح مسلم قال الزركشي وظاهر كلام الماوردي الجزم به وقال الأذرعي إنه الصحيح

قوله وقال السبكي بل الأشبه إلخ أشار إلى تصحيحه قوله فيجمع بينهما إلخ أشار إلى تصحيحه

قوله ولا يشترط الفور محله ما لم يغلب على ظن الملتقط أن التأخير يفوت معرفة المالك وإلا وجب البدار ولو مات الملتقط في أثناء مدة التعريف أتمها وارثه ووجه اعتبار السنة أن القوافل لا تتأخر فيها وتمضي فيها الفصول الأربعة ولو لم يعرفها سنة لضاعت الأموال على أربابها ولو جعل التعريف أبدا لامتنع من التقاطها قال الزركشي يستثنى من اعتبار السنة لقطة دار الحرب فقضية نص الشافعي الاكتفاء بتعريفها

حاشية الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ٤٩١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية الرمليج ٢ · ص ٤٩١