تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله وقال القاضي في فتاويه إلخ أشار إلى تصحيحه

| فرع

لو وقف داره على مسجد كذا ولأمه سكناها مدة حياتها فهل يصح ويلغو الشرط أو يبطل الوقف يحتمل وجهين أصحهما أولهما

قوله وللإمام فيه كلام ذكرته مع ما فيه في شرح البهجة عبارته وقال الإمام هذا تعليق بل زائد عليه لأنه إيقاع تصرف بعد الموت قال السبكي والذي نص عليه الشافعي والأصحاب صحة الوقف كما أفتى به الأستاذ قال وقول الإمام إنه تعليق صحيح لكن التعليق بالموت في التمليكات يصح وصية فالوقف أولى وقوله بل زائد عليه إلخ يقال له الوصية والتدبير كذلك فإن كان إيقاع تصرف بعد الموت فهذا مثله أو قبله وهو الحق فكذلك لأن التعليق عندنا تصرف ناجز وأثره يقع عند وجود الصفة بل قال والأظهر صحته أيضا فيما إذا قال إذا مت فداري وقف أو فقد وقفت داري إذ المعنى فاعلموا أني قد وقفتها بعد الموت بخلاف ما لو قال إذا مت وقفتها والفرق أن الأول إنشاء تعليق وهو صحيح والثاني تعليق إنشاء وهذا باطل لا يقع به شيء فإنه وعد محض قوله قال الأذرعي أصحهما الصحة أشار إلى تصحيحه قوله أقربهما الثاني هو الأصح قوله كذا نقله الأصل عن القفال قال الإسنوي قد تقدم أنه إذا قال جعلت داري مسجدا صارت مسجدا على الأصح فليكن ما قاله القفال جوابا على القول المرجوح

ا ه

وقد علم أن جعلت صريح في التحرير قوله والمذهب الصحة أشار إلى تصحيحه

الباب الثاني في أحكام الوقف قوله ولو قال بطنا بعد بطن أي أو نسلا بعد نسل قوله وهذا ما صححه الأصل تبعا للبغوي أي والعبادي والفوراني وهو الراجح

تنبيه معنى البعدية هنا الدلالة على استحقاق البطن الكائن بعد البطن الأول ولو لم ينقرض الأول فالمراد تعميم استحقاق من وجد بعد لا تقييد استحقاقه بوجوده منفردا بعد الذي قبله فإن كلمة بعد ليست صريحة في الترتيب فهي بمعنى مع نص على ذلك أهل اللغة ويدل على ذلك قوله تعالى عتل بعد ذلك زنيم أي مع ذلك زنيم وقوله تعالى والأرض بعد ذلك دحاها على قول ع أما لو قال ما تناسلوا بطنا بعد بطن فقال السبكي لم يذكره الرافعي والصحيح أنه للترتيب

ا ه

ما ذكره الرافعي جار فيه قوله أو نحوها كان لاحق وثم من فوقهم أو الأدنى فالأدنى قوله ولا وجه لتخصيص ما تناسلوا بالأخيرة هو متعلق بالصور الأربع قبله

فرع لو قال وقفت على أولادي فإذا

حاشية الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ٤٦٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية الرمليج ٢ · ص ٤٦٦