تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

نهي عن بيع الماء وهو محمول على ما إذا أفرد ماء عين أو بئر أو نهر بالبيع فإن باعه مع الأرض بأن باع أرضا مع شربها من الماء في نهر أو واد صح ودخل الماء في البيع تبعا قال ابن العماد مراده بالشرب الماء الراكد عليها أو جميع الماء الذي أحاط به الوادي أو النهر فيحمل على ما إذا لم يكن ماء النهر جاريا

قوله وهذا أولى من قول الأصل بقيمته قال الإسنوي هو سهو والصواب إيجاب مثله وقد ذكرها ابن الصلاح في فتاويه على الصواب قال الناشري قال والدي الذي يظهر لي وجوب القيمة كما في الرافعي فإن الماء في النهر لا تنتفع به الأراضي في كل وقت فتسليم المثل في وقت لا ينتفع به كتسليم مثل الماء في البلد عوضا عن المغصوب في مفازة فإن فرضت حالة يمكن فيها نقل مثل الماء من قرب وسهل سهولة أخذ الماء المغصوب للسقي أولا وينتفع به صاحب الماء كانتفاعه بمائه الذي غصب حالة غصبه تعين المثل وكتب أيضا أجاب الزركشي تبعا لغيره بأنه لا مخالفة لأن الماء الذي سقى به الأرض لا يتصور رد مثله إما لكثرته أو لعدم ضبطه أو لعزة وجوده في سقي أرض أخرى تكون لمالك الماء فيكون كما لو عدم المثل فيرجع إلى القيمة وكتب أيضا وأفتى ابن الصلاح بأنه يجب مثله محصلا في الموضع الذي أخذه منه من قناة أو غيرها وهو القياس ويحمل كلام الأصل على أنه غصبه وقت الحاجة إلى السقي به ثم طالبه في وقت لا قيمة له على ما تقدم في التيمم ع

كتاب الوقف قوله على مصرف مباح موجود قوله أهلية التبرع أي الناجز والاختيار قوله وشمل كلامه الإمام إلخ وما لو كان الحاكم ناظرا على الوقف وشرط الواقف أن يشتري من ريع الوقف ما يصح وقفه يوقف ومثله ما يقفه من شرط له ذلك من ناظر أو وصي وإن لم يكن حاكما

29 قوله ويحصل منها فائدة أو منفعة المراد بالفائدة اللبن والثمرة ونحوهما وبالمنفعة السكنى واللبس ونحوهما قوله وبه صرح ابن الصلاح أشار إلى تصحيحه قوله وتجب القسمة لتعينها طريقا تستثنى هذه الصورة من منع قسمة الوقف من المطلق للضرورة قوله وأفتى البارزي بجواز المكث فيه ما لم يقسم في إطلاق كل منهما نظر والأوجه كما في الخادم أنه إن وقف الأكثر مسجدا حرم مكث الجنب فيه وإلا فلا يحرم كما في حمل التفسير إن كان القرآن فيه أكثر حرم وإلا فلا وكلبس المركب من إبريسم وغيره أ ث الفرق بين هذين وبين مسألتنا واضح على تقدير تسليم حكم الأولى منهما

تنبيه أما جعل الفرش والثياب مسجدا فموضع توقف لأنه لم ينقل عن السلف مثله وكتب الأصحاب عن التنصيص على الجواز أو عدمه ساكتة وإن ظن الجواز من عباراتهم والأحوط المنع كوهكيلوني وقوله والأحوط المنع أشار إلى تصحيحه

حاشية الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ٤٥٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية الرمليج ٢ · ص ٤٥٧