تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تعلق بفضل مائها من حقوق المار في الطريق والبهائم وكذا لو حفر نهرا أو انبسط عينا كما صرح به الماوردي ونقله عنه ابن الرفعة حكما وتعليلا ولم يخالفه وهذه المسألة تلقى معاياة فيقال شخص حفر بئرا وهي وماؤها على ملكه ولا يجوز له ولا لمن يملكها من جهته طمها قوله إن كان هناك كلأ مباح يرعى أي تحتاجه الماشية فإن لم تحتجه فوجهان أصحهما لزومه أيضا قوله فإن عاد فكغيره قال الأذرعي هكذا أطلقاه وهو ظاهر فيما إذا ارتحل معرضا أما لو كان لحاجة عازما على العود فلا إلا أن تطول غيبته وإعراضه عنها كارتحاله كما اقتضاه كلام الروياني ولو حفرها لنفسه ثم أراد سدها ليس له ذلك فإنه قد تعلق بها حق الماشية بظهور مائها فلم يكن له إبطالها

قوله فالظاهر أنه يمكن من سقي أرضه أشار إلى تصحيحه

قوله وفي الروضة خلافه عبارتها لو باع الماء مع قراره نظر إن كان جاريا فقال بعتك هذه القناة مع ماءها أو لم يكن جاريا وقلنا الماء لا يملك لم يصح البيع في الماء وفي القرار قولا تفريق الصفقة وإلا فيصح قال في المهمات ما ذكراه في الأرض من تخريجها على قولي تفريق الصفقة كيف يستقيم مع أن الماء المذكور مجهول وقد سبق في تفريق الصفقة أن ما لا يجوز إذا كان مجهولا بطل البيع في الجميع بناء على أن الإجازة بالقسط فإنه غير ممكن للجهالة

ا ه

قال ابن العماد إن دعواه أن الماء الذي في النهر مجهول حتى لا يصح البيع في أرض النهر باطلة لأن الماء الراكد معلوم بالمشاهدة والرؤية تحيط به ومعرفة عمقه مما يسهل الوقوف عليها فما ذكره لا اتجاه له

ا ه

ونقل في زيادة الروضة عن صاحب التلخيص

حاشية الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ٤٥٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية الرمليج ٢ · ص ٤٥٦