تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله وإن أنفق فمتبرع لو تعذر رد الآبق إلا ببيع بعضه ولإنفاق عليه منه لم يجز له ركوب البعير المردود فإن ركبه ضمن

| كتاب إحياء الموات

قوله وليس لعرق ظالم حق العرق أربعة البناء والغراس والبئر والنهر واعلم أن بقاع الأرض إما مملوكة أو محبوسة على الحقوق العامة أو الخاصة وإما منفكة عن الحقوق الخاصة والعامة وهي الموات وروي عرق مضافا ومنونا وصوبه أبو الطيب وغيره قوله ولو غير مكلف أو رقيقا قوله تملكها بالإحياء شمل ما لو كان مواتا في سواد العراق أو ما في حكمه حتى فتح ووقف ثم أحياه محي بعد ذلك وتعبيره بالتملك يفهم منه اشتراط التكليف فإن الصبي والمجنون يملكان ولا يمتلكان لكن في الكفاية أنه لا فرق بين المكلف وغيره وصرح به الماوردي والروياني قال الزركشي ويشبه أن يكون اصطياده واحتطابه أو وجد ركازا أو استخرج معدنا كذلك ثم رأيت المتولي صرح به قوله وإن لم يأذن الإمام نعم لو حمى الإمام لنعم الصدقة موضعا ثم نقضه وقلنا بجواز نقضه لم يكن لأحد إحياؤه بغير إذنه على الأصح لما فيه من الاعتراض على تصرفه

تنبيه القصد إلى الإحياء هل يعتبر لحصول الملك قال الإمام ما لا يفعله في العادة إلا للتمليك كبناء دار واتخاذ بستان يفيد الملك وإن لم يوجد قصد وما يفعله للتمليك وغيره كحفر بئر بموات وزراعة بقعة منه اعتمادا على ماء السماء إن انضم إليه قصد أفاد الملك وإلا فوجهان

ا ه

أصحهما أنه لا يفيده قوله ثم هي لكم مني أيها المسلمون زيادة أيها المسلمون رواها البغوي والرافعي قال الزركشي ولا تعرف لكن يعضدها رواية النسائي عن جابر من أحيا أرضا ميتة فله فيها أجر قوله أو بيعها وحفظ ثمنها أو استقراضه على بيت المال أو إقطاعها من أهل المصالح والإقطاع شرط في إحيائها وقاضي البقعة كالإمام قوله إلى ظهور مالكها نقل في الخادم عن قواعد ابن عبد السلام أن محل حفظه إلى ظهور مالكه ما إذا توقع وإلا صار مصروفا إلى مصاريف أموال بيت المال ثم قال وهو متعين وجزم به ابن سراقة في التلقين ولو خربت قرية للمسلمين وتعطلت ولم يعرف مالكها فهل للإمام إعطاؤها لمن يعمرها وجهان حكاهما القاضي أبو الطيب قال السبكي وكل ما لا يعرف مالكه ولا يرجى ظهوره فهو لبيت المال فيجوز للإمام أن يأذن فيه كسائر بيت المال وهل يجوز إقطاعه فيه وجهان في الحاوي قال في الكفاية ورجح في البحر جوازه قوله قبل القدرة عليه أي الكافر قوله قال ابن الرفعة أشار إلى تصحيحه

تنبيه فلو لم يعرف هل هي إسلامية أو جاهلية قال الكوهكيلوني فظاهر لفظه يدل على أنها لا يدخلها الإحياء وظني أنه كذلك ولكن لم أر صريح نقل فيه

ا ه

إذا شككنا في معمور هل هو في الجاهلية أو الإسلام ففيه قولان حكاهما في المطلب عن ابن داود ثم قال وهما كالقولين في الركاز الذي جهل

حاشية الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ٤٤٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية الرمليج ٢ · ص ٤٤٤