قوله لكن صرح الماوردي والروياني إلخ لعلهما بنياه على أن الوكيل لا ينعزل إلا بالعلم
قوله استحق القسط أيضا أشار إلى تصحيحه قوله قال الماوردي وأبو الفرج السرخسي وقال ابن الرفعة بل يستحق تمام المسمى
ا ه
وظاهر كلام الدارمي أن وارث العامل إذا رده استحق تمام الجعل فإنه قال وإن مات وقد جاء به في أثناء الطريق فهرب فلا شيء له وإن رده ورثته استحقوا قوله لأنه إنما يستحقه بالتسليم لو لم يجد العامل المالك سلم المردود إلى الحاكم واستحق الجعل فإن لم يكن حاكم أشهد واستحق قوله أو بنى بعض الحائط وهو منفرد باليد قوله أو مات الصغير في أثناء التعليم إلخ محله إذا كان حرا كما قيد به في الكفاية فإن كان عبدا لم يستحق إلا إذا سلمه للسيد أو حصل التعليم بحضرته أو في ملكه وتلف الجعل المعين بيد الملتزم قبل الشروع وعلم به العامل فلا شيء له في الرد وإن جهله أو تلف بعد الرد فله أجرة المثل قوله بخلاف الآبق وقول القمولي لو تلف الثوب الذي خاط بعضه أو الجدار الذي بنى بعضه بعد تسليمه إلى المالك استحق أجرة ما عمل أي بقسطه من المسمى كما قدر مثله فيما قبلها ليوافق قول ابن الصباغ والمتولي في مسألة القمولي استحق من المسمى بقدر ما عمل وقول الشيخين لو قطع العامل بعض المسافة لرد الآبق ثم مات المالك فرده إلى الوارث استحق من المسمى بقدر عمله في الحياة وقولهما في الإجارة في موضع لو خاط بعض الثوب واحترق وكان بحضرة المالك أو في ملكه استحق أجرة ما عمل بقسطه من المسمى لوقوع العمل مسلما وفي موضع آخر لو اكتراه لخياطة ثوب فخاط بعضه واحترق وقلنا ينفسخ العقد فله أجرة مثل عمله وإلا فقسطه من المسمى أو لحمل جرة فزلق في الطريق فانكسرت فلا شيء له والفرق أن الخياطة تظهر على الثوب فوقع العمل مسلما لظهور أثره والحمل لا يظهر على الجرة وبما قالاه علم أنه يعتبر في وجوب القسط في الإجارة وقوع العمل مسلما وظهور أثره على المحل ومثلها الجعالة ش
قوله لو اختلفا في شرط الجعل إلخ أو في سماع النداء صدق العامل بيمينه
قوله فإن ضبط العمل فإجارة وإلا فجعالة المراد أنه يجوز عقد الإجارة في الشق الأول دون الثاني