تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله وقضيته أنه لو كان الدال عليه غير مكلف استحق الخطاب متعلق بوليه فلا يستحق شيئا

قوله وهي معلومة بأن رآها العامل أو وصفها الجاعل له بما يفيده العلم بها قوله كالأجرة في الإجارة ولأنه عقد جوز للحاجة ولا حاجة لجهالة العوض بخلاف العمل والمطلق من نقد بلد الالتزام فإن تغير اعتبر يوم العقد فعلم أن شروط الجعل إن كان معينا شروط البيع وإن كان في الذمة شروط الثمن قوله ويفرق بأن تلك العقود إلخ قال البلقيني ويمكن الفرق بدخول التخفيف هنا وتبعه غيره قوله وقيل يستحق المشروط يؤخذ من كلام المصنف أنه إن كان معلوما استحق المشروط وإلا فأجرة المثل وهو واضح ثم رأيت الفتي قال أي فإن كان معلوما استحقه أو مجهولا فأجرة المثل قوله والترجيح من زيادته وجزم به صاحب الأنوار وجمال الدين والفقيه إسماعيل الحضرمي وصححه ابن السراج قوله وبمكانه ليس بقيد وقال في المطلب إذا لم يكن العبد معروفا فلا وجه إلا البطلان ولا وجه لما أبديته في الكفاية

قوله من نصف المسافة أو من ذلك البلد أو من مسافة مثل مسافته ولو من جهة أخرى استحق المسمى نظرا إلى المعنى والظاهر أن التنصيص على المكان إنما يراد به الإرشاد إلى موضع الآبق أو مظنته ونحوه لا أن الرد منه شرط في أصل الاستحقاق إذ لو أريد حقيقة ذلك لكان إذا رده من دونه لا يستحق شيئا لأنه لم يرده منه وفي الكافي لو قال من رد عبدي من البصرة فله دينار ولو رده من همدان والمسافة كالمسافة إلى البصرة استحق المسمى قوله قسط الدرهم بينهما أشار إلى تصحيحه قوله فقد يحتاج للمعاونة وغرض الملتزم إلخ استنبط السبكي منه ومن استحقاق العامل في المساقاة نصيبه إذا تبرع المالك عنه أو أجنبي بالعمل جواز الاستنابة في الإمامة ونحوها بشرط أن يستنيب مثله أو خيرا منه ويستحق كل المعلوم قال وإن أفتى ابن عبد السلام والنووي بخلافه قال النووي فإن استناب لعذر لا يعد معه مقصرا استحق الإمام الأصلي الجامكية وإن سمى للنائب شيئا استحقه وإلا فهو متبرع ولا يشترط إذن الناظر وقوله استنبط السبكي منه إلخ أشار إلى تصحيحه قوله أو للمالك أي أو لهما أو لنفسه والعامل أو للعامل والمالك أو للجميع قوله أو مطلقا فيما يظهر قال في الأنوار وإن قصد المالك أو قصدهما أو عاون مطلقا فلزيد نصف الجعل

ا ه

ولو قال له العامل قصدتني فقال بل قصدت نفسي فللعامل إن صدقه المالك وإلا حلف ولزمه النصف ولو أعانه اثنان ولم يقصداه فله الثلث أو ثلاثة فله الربع وإن قصده أحد الاثنين والآخر المالك فله ثلثاه ولو تلف الجعل المعين بيد الملتزم قبل الشروع وعلم به العامل فلا شيء له في الرد وإن جهله أو تلف بعد الرد فله أجرة المثل

حاشية الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ٤٤١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية الرمليج ٢ · ص ٤٤١