قوله لأن يد عبده كيده قال السبكي وهو ظاهر إذا استعان به سيده قال الأذرعي وقول القاضي حسين فإن رده بنفسه أو بعبده استحق يفهم عدم الاستحقاق إذا استقل العبد بالرد وقوله قال السبكي وهو ظاهر أشار إلى تصحيحه قوله وظاهر أن مكاتبه إلخ أشار إلى تصحيحه
قوله أهلية العمل بأن يكون قادرا عليه قوله كذا قاله ابن العماد كالزركشي قوله ويحتمل أنه أراد إمكانه وهو الراجح قوله فمن جاء به استحق أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال في الأنوار ولو رده الصبي أو السفيه استحق أجرة المثل لا المسمى ورد المجنون كرد الجاهل بالنداء
ا ه
وقال السبكي الذي يظهر وجوب المسمى في هذه المسائل كلها وجزم البلقيني في الصغير والمجنون قوله فتصح على عمل معلوم إلخ وكونه كلفة وغير واجب على العامل كما يعلم مما سيأتي قال الماوردي والجعالة تفارق الإجارة من ثلاثة أوجه جوازها على مجهول وصحتها مع غير معين وكونها جائزة لا لازمة وزاد القاضي الحسين ولا يستحق العامل الجعل إلا بعد تمام العمل فلو شرط له تعجيل الجعل فسد العقد واستحق أجرة المثل
ا ه
وعدم اشتراط قبول العامل وعدم اشتراط قبض العوض في المجلس مطلقا ولو قال من رد عبدي فله درهم قبله بطل قاله القمولي في كتاب الدرر
قوله للحاجة لأن الجهالة إذا احتملت في القراض توصلا إلى الربح من غير اضطرار فاحتمالها في الجعالة أولى وكذا تغتفر جهالة العامل وتعدده لأن المعين والواحد قد لا يتمكن من تحصيل المقصود والمتمكن منه قد لا يكون حاضرا أو لا يعرفه المالك فإذا أطلق وشاع بلغ المتمكن منه فيحصل الغرض قوله وكلام غيرهم يقتضيه قد صرح الرافعي بموافقته في أثناء تعليل قوله وسواء في العمل الواجب أي على الكفاية قوله يقتضي خلافه أشار إلى تصحيحه وكتب عليه كلامهم فيما إذا كانت يده عليها يد أمانة
تنبيه قال في الخادم هل تجوز الجعالة على رد الزوجة هذه مسألة مهمة لم يصرحوا بها وقد يتوقف فيها من جهة أن الحر لا يدخل تحت اليد لكن في كلام الرافعي في باب الضمان ما يؤخذ منه الجواز حيث قال تصح الكفالة ببدن المرأة لمن أثبت زوجيته لأن الحضور مستحق عليها كما تصح الكفالة ببدن عبد آبق لمالكه فلو كانت أمة فجعل السيد لرجل جعلا على ردها وجعل الزوج جعلا لآخر فمن سبق منهما استحقه فإن رداها معا استحق كل واحد نصف ما شرط له
ا ه
وفي هذا التخريج نظر لأن الكفالة لا بد فيها من إذن المكفول فإذا أذنت له في الكفالة فقد سلطته على إحضارها ككفالة بدن الحر إذا أذن فيها ولا كذلك في الجعالة قوله فدل عليه استحق قال القاضي حسين لو قال من دلني على ضالتي فله كذا فتحمل أسباب المشقة وطلب ضالته ودله عليها استحق المسمى قوله لأن الغالب أن تلحقه مشقة بالبحث عنه قال الأذرعي كالسبكي ويجب أن يكون هذا فيما إذا بحث عنه بعد جعل المالك أما البحث السابق والمشقة السابقة قبل الجعل فلا عبرة بهما
ا ه
وفي الكافي للخوارزمي لو قال من دلني على ضالتي فله دينار فدله رجل دلالة يحتاج في ذلك إلى مؤنة وتعب يستحق المسمى وإن كان لا يحتاج لا يستحق شيئا ولو قال أحد شريكين في رقيق من رد رقيقي فله كذا فرده شريكه فيه استحق الجعل