تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله فلا يلزمه الرد فلو شرط عليه الرد فسدت الإجارة

تنبيه الأجير لحفظ الدكان فيؤخذ ما فيها لا ضمان عليه لأنه لا يد له على المال قاله في الحاوي وحكاه ابن القاص في التلخيص والمرعشي في ترتيب الأقسام عن نص الشافعي وأشار إلى أنه لا خلاف فيه ومنه يعلم أن الخفراء لا ضمان عليهم وهي مسألة يعز النقل فيها قوله قال الزركشي وينبغي أن يستثنى إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وقد حكوا في تخطي الرقاب يوم الجمعة عن القفال مثله قوله كانهدام سقف أو حية أو صاعقة قوله وبذلك علم إلخ وبه جزم ابن المقري في شرح إرشاده حتى لو لم تتلف لم يضمن قوله وهل هو ضمان جناية إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وتبعه الزركشي قال والمتجه أنه إن نسب في الربط إلى تفريط صار ضامنا ضمان يد وإلا فلا وقال القاضي أبو الطيب وسواء تلف بذلك السبب أو بغيره لأن يده بعد ذلك يد عدوان قوله وينبغي أن يأتي فيها التفصيل أشار إلى تصحيحه قوله فالظاهر إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ولو غصبت لم يضمنها لو أمكنه الدفع حال الغصب بلا خطر ولا غرامة ولم يدفع ضمن قوله يد أمانة ولو بعد مضي المدة قوله فأشبه عامل القراض والمرتهن قوله فمتعمد شمل ما لو أذن له وليه في الضرب العنيف

قوله وغسال وقاسم بإذن إمام وإن قال ابن النقيب إنه يستحق أجرة المثل

حاشية الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ٤٢٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية الرمليج ٢ · ص ٤٢٥