الدار فوجهان يتجه بناؤهما على هذا الأصل قال شيخنا يجاب بأن الخلاف وإن كان له فوائد لكنه ليس خلافا محققا من كل وجه لما قاله كما هو ظاهر
| الباب الثاني في أحكام الإجارة
قوله والذي قاله الماوردي إلخ ولا يمنعها من الوطء خوف الإحبال
قوله والمعتمد في حبر النساخ إلخ في معنى ما ذكر مرهم الجرائحي وصابون وماء الغسال قال الأذرعي وأما الأقلام فالظاهر أنها على الناسخ كإبرة الخياط للعرف المطرد بها
تنبيه إذا أوجبنا الخيط على الخياط أو الصبغ على الصباغ فهل نقول إن صاحب الثوب يملك ملك الأعيان حتى يتصرف في الثوب المصبوغ بسائر التصرفات تصرفا واردا على الثوب والصبغ معا أو أن الأجير أتلفها على ملك نفسه وقريب منه الماء الذي للأرض المستأجرة والذي يظهر فيه أنه باق على ملك مالك الأرض وينتفع المستأجر بسقيه ومثله اللبن والكحل وحطب الخباز وأما الخيط والصبغ فالضرورة تحوج إلى تقدير نقل الملك قاله السبكي قال الغزي وبه صرح ابن الصباغ وكتب أيضا قال السبكي إذا أوجبنا الخيط والصبغ على المؤجر فهل نقول إن المستأجر يملك حتى يتصرف فيه كالثوب أو إن المؤجر أتلفه على ملك نفسه أو كيف الحال وقريب منه الكلام في ماء الأرض المستأجرة للزرع والذي يظهر فيه أنه باق على ملك مالكها ينتفع به المستأجر لنفسه وفي اللبن والكحل كذلك وأما الخيط والصبغ فالضرورة تحوج إلى تقدير نقل الملك وألحقوا بما تقدم الحطب الذي يقده الخباز ولا شك أنه يتلف على ملكه
ا ه
وقوله يملكه حتى يتصرف فيه إلخ أشار إلى تصحيحه وكذا قوله والذي يظهر إلخ قال شيخنا وحكى الرافعي عن ابن الصباغ أن الأجير على صبغ الثوب بائع لصبغه وحينئذ فيبقى النظر في أن هذا جمع بين بيع وإجارة لا سيما والمبيع مجهول العين والقدر والصفة وجوابه أن هذا تابع كاللبن فإن الأعيان لا تستحق بالإجارة فالظاهر أنه على ملك المستأجر وأن الأجرة في مقابلة العمل والعين
قوله وأي فرق بين هذا وبين امتلاء الخلاء إلخ الفرق بينهما أن استيفاء منفعة السكنى يكاد أن يتوقف على تفريغ الخلاء بخلاف ما هنا وقال العراقي قد يتمكن من الانتفاع بدون إزالة الكناسة والرماد بخلاف تنقية البالوعة والحش قوله ولا يجبر المالك على الإصلاح خرج بقوله المالك ما لو أجر ملك محجوره أو وقفا لنظره عليه ولو لم يعمره لفسخ المستأجر وتعطل وتضرر المحجور أو مستحق المنفعة فإنه يجبر على العمارة