عن الإمام قال شيخنا نقل عن الوالد اعتماده وأشار إلى تصحيحه قوله لكنه بحث ما جزم به المتولي إلخ قال شيخنا هو الأوجه
قوله وفرق بأن له الفسخ إلخ وبأن البدل في حصة العامل لا يمكن أن يستحق فيه على نفسه بمقتضى العقد السابق
قوله لأنه إنما يأتي على القول إلخ قال البلقيني كأنه لم يقف على نقل يقتضي ذلك وقد صرح الماوردي في الحاوي بذلك فقال وإن كان في ثمنه فضل فهل يسقط القصاص عن قاتله بعفو العامل أم لا على وجهين من اختلاف قوليه هل هو شريك أو وكيل أحدهما أنه يسقط عنه القصاص إذا قيل إنه شريك في فضل ثمنه كما يسقط القصاص بعفو بعض الأولياء والثاني أن القصاص لا يسقط إذا قيل إنه وكيل لكن له مطالبة رب المال بحصته من فاضل ثمنه ورب المال على حقه في الاقتصاص من قاتله
قوله وبما رجحه جزم الرافعي في أول هذا الباب فإنه علل منع الشراء بالنسيئة بقوله لأنه ربما يهلك رأس المال فتبقى العهدة متعلقة به أي برب المال
قوله أو ألفان أشار إلى تصحيحه
قوله قال البندنيجي أي والروياني الباب الثالث في فسخ القراض قال ابن عبد السلام حقيقة الانفساخ انقلاب كل من العوضين إلى دافعه والفسخ قلب كل من العوضين إلى دافعه فهذا فعل الفاسخ والأول صفة العوضين
قوله وينفسخ بفسخ أحدهما لأنه في الابتداء وكالة وفي الانتهاء شركة أو جعالة وكل منها غير لازم ولو كان المال لمحجور عليه ولو فسخ وليه العقد تعطل المال أو استولى عليه ظالم امتنع الفسخ وقوله وفي الانتهاء إلخ قال شيخنا إن حمل قوله وفي الانتهاء على انتهاء العقد بنحو فسخ فظاهر وإلا فهو مفرع على القول بأن العامل يملك حصته بالظهور والأرجح خلافه
قوله كالوكالة مقتضى تشبيهه بالوكالة عدم انعزاله بالخيانة قال الأذرعي الظاهر ولم أره نصا أن عامل المحجور عليه إذا خان أو فسق انعزل بخلاف عامل مطلق التصرف
قوله وإنكار القراض كإنكار الوكالة لأن حقيقة القراض أنه توكيل في التصرف قال في الخادم وهذا فاسد فإن ذاك في إنكار الوكالة مع الأجنبي ولهذا جاء التفصيل بين أن يكون لغرض أم لا وهاهنا الإنكار مع العاقد الآخر فلا يتصور فيه ذلك وقد جزم الصيمري في الإيضاح بأنه لا يبطل بإنكار العامل فقال وإن أنكر العامل القراض ضمنه وهو باق على عقد القراض حكاه في الاستقصاء