قوله يحرم وطء جارية القراض لو كان في مال التجارة جارية جاز للمالك وطؤها قبل الحول وبعده وإن قلنا تعلق الزكاة تعلق شركة والفرق بين القراض والتجارة أن تعلق حق العامل بنفس العين وإن قدر المالك على إسقاطه بتعويضه عنه بخلاف التجارة فإن الحق فيها متعلق بالقيمة ولا تعلق له بالرقبة وإن قلنا تعلق الزكاة تعلق شركة قوله نبه عليه الأذرعي يفرق بينهما بأن المهر الواجب بوطء العامل فائدة عينية حصلت بفعل العامل فأشبهت ربح التجارة
قوله لا الاستيلاد قال شيخنا لو أتت بولد كان حرا نسيبا للشبهة وعليه قيمته للمالك والقياس كما يؤخذ من توجيه كلامهما في المهر أنها تكون مال قراض
قوله يختص به المالك وقالوا في زكاة التجارة إن الثمرة والنتاج مال تجارة على الأصح لأنهما جزء منه قال السبكي والممكن في الفرق أن المعتبر في الزكاة كونهما من عين النصاب وهو حاصل والمعتبر في القراض كونه بحذق العامل
قوله وإطلاقه المهر أحسن من تقييد أصله له إلخ أشار إلى تصحيحه
قوله فلو تلف قبل التصرف بالبيع والشراء الواو بمعنى أو ولا فرق بين الشراء بالعين والشراء في الذمة
قوله وما ذكر في العامل هو ما نقله الأصل