إلى المالك بل يخلي بينه وبينها ويحتمل خلافه ولو غصب خشبا أو غيره فأحرقه فالرماد له أو للمالك فيه وجهان في البحر وبالثاني أفتى البغوي وفي مؤنة الرد ما أشرنا إليه وقوله ويحتمل خلافه أشار إلى تصحيحه قوله وأثر هو الذي لا يحتاج لظهوره إلى عين تستعمل في المحل أو يحتاج ولا تبقى فيه بل تزول ويبقى الأثر وسواء عمله بنفسه أم بأجرة قوله وللمالك إجباره على إعادته كما كان إن أمكن إلحاقا لرد الصفة برد العين لتعديه بفعله وشمل كلام الشيخين ما إذا لم يكن للمالك غرض فيه خلافا للمتولي قوله أجبر على تسليمه له بحاله فليس له إعادته كما كان لأنه تصرف في ملك غيره ولو لم يأمره ولم يمنعه فقياس ما سبق في التراب المنع من الإعادة في الأصح قوله إحداهما أن يغصب أرضا فيبني فيها أو يغرس إلخ لو كان البناء والغراس مغصوبين من آخر فلكل من مالكي الأرض والبناء والغراس إلزام الغاصب بالقلع وإن كانا لصاحب الأرض فإن رضي به لم يكن للغاصب قلعه ولا شيء عليه وإن طالبه بالقلع فإن كان له فيه غرض لزمه قلعه مع أرش النقص وإلا فوجهان حكاهما الماوردي أحدهما نعم لتعديه والثاني المنع لأنه عبث ولو بادر أجنبي وقلع الغراس والبناء قال القاضي حسين في فتاويه غرم الأرش وفيه نظر لأنه غير محترم وفي النظر نظر لأن عدم احترامه بالنسبة إلى مستحق الأرض لا مطلقا فس وقوله أحدهما نعم أشار إلى تصحيحه قوله ولو أراد القلع لم يكن للمالك منعه ولو باعه من أجنبي بشرط القلع صح أو الإبقاء فلا أو أطلق فوجهان أو لمالك الأرض سقط أرش نقص القلع ذكره الماوردي ولو كان الغراس فيها فقلعه الغاصب فإن كان باقيا ضمن ما بين قيمته قائما ومقلوعا أو ما بين قيمة الأرض مغروسة ومفرغة أو أكثرهما وجودا و مستهلكا ضمن على الأول أعلى قيمه قائما وعلى الثاني نقص الأرض وعلى الثالث الأكثر وقوله ما بين قيمته قائما ومقلوعا أشار إلى تصحيحه قوله وإن غصب أرضه وبذره إلخ أو من ثالث واشتراه مالكها كلفه القلع ورجع بنقصه دون الأرض ولو هرب وتشاحا في مؤنة القلع فيمن تلزمه وجهان قوله وحاصله أنه ينبغي أن يفصل فيه إلخ ضعيف
قوله ففي إجباره على قبوله وجهان ذكر القاضي ضابطا فيما يجبر على قبوله فقال الهبة ثلاثة أضرب