تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله وقال أبو إسحاق يلزمه ما نقص إلخ أشار إلى تصحيحه قوله فبما نقص من قيمته أفهم قوله فيما نقص من قيمته أنها لو لم تنقص كما لو سقط ذكره وأنثياه كما هو الغالب من عدم تنقيص القيمة لم يلزمه شيء قطعا وهو كذلك وحاول الرافعي تخريج وجه فيه في قوله فمن غصب عينا تؤجر ولو رقيقا وجب قتله قوله حتى المسك أي أو العنبر أو غيره مما يقصد شمه قال القاضي حسين ثم إن انقطعت رائحته بالكلية ضمن كمال القيمة لأن جرم المسك دون الرائحة لا قيمة له وإن انتقصت الرائحة ضمن ما نقص منها إذا كان ذلك قدرا يجوز عقد الإجارة عليه قوله قال الزركشي ويؤخذ منه إلخ وهذا بالنسبة للفوات أما لو استعمله في بعضها فهل تجب عليه أجرة ما استعمله فيه أم يجب أعلاها لم يتعرض له وسياق كلامه يقتضي الثاني

قوله وأما الحر والبضع فلا تضمن منفعتهما إلا بالتفويت مثلهما المسجد والرباط والمدرسة والشوارع وعرفة والأرض الموقوفة على دفن الموتى ونحوها ولو تعلق ببدن الحر حق للغير كما لو آجره عبده سنة ثم أعتقه أو أوصى بمنافعه أبدا ثم أعتقه الوارث فحبسه حابس عن المستأجر أو الموصى له ففاتت منافعه فالذي يظهر أن منفعته هنا تضمن بالفوات تحت يد عادية

قوله لأنهما لا يدخلان تحت اليد شرعا أي إنهما لا يقبلان النقل من يد إلى يد كما تقبله الأموال قوله لا مهر لها ولا أجرة له بناء إلخ وكذا سائر أكسابهما حال ردتهما

قوله وبه صرح البغوي أشار إلى تصحيحه

حاشية الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ٣٤٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية الرمليج ٢ · ص ٣٤٣