تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله وصححه السبكي هو الأصح قوله وتبعه البلقيني إلخ قال في الأنوار ولو استعار دابة إلى موضع وجاوزه دخلت في ضمانه ولزمت أجرة المثل وأرش النقص إلى أن تصل إلى يد المالك أو وكيله قوله إذ لو أطلق كان في ركوبه في الرجوع وجهان إلخ في الشرح والروضة في أواخر الإجارة عن العبادي أن له الركوب في الرجوع وأقراه بخلاف المستأجرة إلى موضع ليس له ركوبها في الرجوع على الأصح والفرق أن الرد لازم للمستعير فالإذن متناول لركوبها في العود بالعرف والمستأجر لا رد عليه وجزم به المصنف هناك فرع لو استعار دابة مطلقا بلا تقدير زمان ولا مسافة فله الانتفاع إلى الرجوع ويترك بالليل ولو استعار دابة إلى بلد سماه فله الركوب ذهابا وإيابا

قوله زرعه ومثله إلخ فإن قيل هلا منع من إبدال زرع بزرع مثله كما منع من أن يعير ما استعاره في الأصح وإن كان انتفاع غيره كانتفاعه فالجواب أن الأغراض تختلف باختلاف واضعي الأيدي ولا كذلك في الزرع المتساوي

قوله وقد يقال بل يرجع عليه بجميع أجرة المثل أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال الأذرعي ولعل هذا هو الوجه وقال الزركشي إنه أرجح قوله أو لمطلق الزراعة زرع ما شاء قال الرافعي ولو قيل يصح ولا يزرع إلا أقل الأنواع ضررا لكان مذهبا قال البلقيني وهو ممنوع فإن المطلقات إنما تنزل على الأقل إذا كان بحيث لو صرح به لصح وهنا لو صرح به لم يصح لأنه لا يوقف على أقل الأنواع ضررا فيؤدي إلى النزاع والعقود تصان عن ذلك وحيث أعار للزراعة أو للغراس أو للبناء لم يكن للمستعير ذلك إلا مرة واحدة فلو قلع ما غرسه أو بناه لم يكن له إعادته إلا بإذن جديد إلا أن يصرح له بالتجديد مرة أخرى صرح به البغوي وقوله قال البلقيني وهو ممنوع إلخ أشار إلى تصحيحه وكذا قوله صرح به البغوي قوله والمراد كما قاله الأذرعي إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه شيخنا قد أفتى به الوالد رحمه الله تعالى قوله أو للغراس أو للبناء زرع كان الغرض فيما إذا كانت تصلح للأنواع الثلاثة أو العرف جار به في مثلها أما إذا كانت لا تصلح إلا لأحدها أو لم يجر العرف بغير ما أذن فيه فينبغي أن لا يتعداه قاله الأذرعي وقوله فينبغي أن لا يتعداه أشار إلى تصحيحه قوله إذ ضرر البناء بظاهر الأرض أكثر قال الأذرعي هذا إذا كان البناء محكما بالحجر ونحوه ويحتاج إلى حفر أساس أما البناء الخفيف بالخشب

حاشية الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ٣٣٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية الرمليج ٢ · ص ٣٣٠