تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله جزم بذلك الماوردي إلخ ونقله النووي في نكت التنبيه وأقره وجزم به في الكفاية وصوبه البلقيني وغيره قوله وإنما يبرأ بالرد إلى المالك أو وكيله لو استعار مصحفا أو عبدا مسلما من مسلم ثم ارتد وطلبه لم يجز رده إليه قوله ونقله عنه الأصل في باب الغصب وأقره وجزم به المصنف

ثم قوله أو نحوه كموصى له بالمنفعة أي وموقوف عليه قال البلقيني وغيره والضابط لذلك أن تكون المنفعة مستحقة لشخص استحقاقا لازما وليست الرقبة له فإذا أعار لا يضمن المستعير منه وعلى هذا فلو أصدق زوجته منفعة أو جعلها رأس مال سلم ففي هذه المسائل وأنظارها إذا أعار مستحق المنفعة شخصا فتلف تحت يده لا ضمان عليه في الأصح قال الأذرعي يجب أن لا يجوز لمالك المنفعة فقط الإعارة إلا ممن يجوز إيداع تلك العين عنده ووجهه ظاهر ولم أره نصا قوله كما جزم به البغوي أشار إلى تصحيحه قوله وتجب المؤنة على المالك إن رد إليه كما لو رد عليه المستأجر قال الأذرعي ينبغي أن يكون هذا حيث تكون مؤنة الرد من عنده كهي من عند المستأجر أما لو أجره شيئا لينتفع به في منزله وهو جار المؤجر في وسط البلد فأجره لآخر في طرف البلد ففيه نظر فتأمله

قال الزركشي لا معنى للتوقف في هذا والاعتبار بموضع العقد فعلى هذا تجب الأجرة في الزائد عنها على المستعير كما ذكروه في الصداق إذا تزوج امرأة ببغداد قوله أو الرائض وتلفت بلا تفريط لم يضمن هذا إذا ركبها في الرياضة فإن ركبها في غيرها فتلفت ضمنها قاله البغوي في فتاويه قال وهكذا لو دفع غلامه ليعلمه حرفة فاستعمله فيها لم يضمنه أو في غيرها ضمنه قوله كسائر العواري كأن استعار ثورين واستعان بمالكهما يحرث عليهما وكأن ركب الدابة ومالكها يسوقها أو يقودها

فرع قال شخص لآخر أعط فرسك لفلان ليجيء معي في شغلي فهو مستعير وإن قال ليجيء معي في شغله فالراكب مستعير إن كان القائل صادقا وقد أذن له أن يستعير ولا شيء على الوكيل كالوكيل في السوم وإن كان كاذبا فالمستعير الملتمس وإن لم يكن مأذونا ضمنا والقرار على الراكب وإن أطلق ولم يضف الشغل لأحد فإن كان الشغل له فهو المستعير أو للراكب وبإذنه فالراكب أو بغير إذنه ضمنا والقرار على الراكب

قوله إلا أن يقال الغرض إلخ أشار إلى تصحيحه

حاشية الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ٣٢٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية الرمليج ٢ · ص ٣٢٩