قوله أو باع بهما وللموكل غرض إلخ قال في الخادم ينبغي أن يضاف إليهما حالا أن لا يكون عليه غرماء يأخذونه إذا وجدوه في يده وأن لا يكون ممن يجب عليه الحج قوله وإلا فلا يصح وإن زادت قيمتهما إلخ ثم إن اشتراهما بعين الدينار لم يصح وإلا وقع الشراء للوكيل وإن سمى الموكل قوله وليس للوكيل قطع الخصومة بالاختيار لأن شهادته مكذبة لدعواه وقد علم منه أن شهادته بعد أن خاصم
حاشية الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ٢٧٣