تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مضمونا عليه بالرد قال شيخنا ينبغي أن يكون محل الضمان بالرد عند قيام قرينة تشعر بعدم رضا مالكه بعوده قوله والمتجه كما قال الإسنوي أي وغيره أشار إلى تصحيحه وكتب أيضا ويؤيده قول البغوي لو وكله ليشتري له جمدا في الصيف فجاء الشتاء قبل الشراء لم يكن له شراؤه في الصيف الآتي قوله وبه صرح في الروضة إلخ أشار إلى تصحيحه قوله بعد نقله عن الداركي ضبط بالقلم الدال بالفتح وكذا الراء في هذا الموضع وفي قوله وما قاله الداركي غريب قوله وإن عين للبيع مكانا تعين ولو باع في غيره صح وفائدة المنع صيرورته ضامنا فقط وشمل كلامهم صحة بيعه قبل انقضاء مدة يتأتى فيها الوصول إلى المأذون فيها قوله هو ما صححه الشيخان أشار إلى تصحيحه قوله فإن قدر الثمن لم يتعين المكان وإن لم نجوز البيع بالمعين مع وجود راغب بالزيادة لأن الممتنع بيعه بالمعين مع تحقق الزيادة لا مع توهمها قوله قالهما البغوي في فتاويه أشار إلى تصحيحه وكذا قوله قاله القاضي في تعليقه قوله قال بع بمائة درهم لم ينقص عنها أي ولو بمحتمل كحبة وإن كان ثمن مثله لأنه لا يسمى مائة قوله إلا إن نهاه عن الزيادة عليها لأن النطق أبطل حكم العرف قوله أو عين شخصا بأن قال بعه لزيد بمائة ودلت القرينة على المنع من الزيادة قوله ولأنه ربما قصد إرفاق المعين في الثانية قال الغزالي إلا إذا علم خلافه بالقرينة كأن قال بعه له بمائة وهو يساوي خمسين قوله والفرق أن الخلع يقع غالبا عن شقاق إلخ وأنه ليس من المعاوضات المبنية على المغابنة تارة والمحاباة أخرى وإنما القصد به التخلص والاستقلال من حقوق الزوجية ع ولأن تعيينها لا بد منه فهو كقوله اشتر لي عبد زيد بمائة قوله وقيد ابن الرفعة الثانية بما إذا كان المائة دون ثمن المثل إلخ كلامهم فيه على إطلاقه قوله واشتر بمائة لم يزد عليها ولو حبة فإن اشترى بمائة وحبة وعقد بالعين بطل وإن عقد في الذمة وقع للوكيل سمى الموكل في العقد أو لم يسمه قوله والفرق كما قال ابن الرفعة إلخ أشار إلى تصحيحه قوله قال لا تبع أو لا تشتر بأكثر من مائة إلخ في بعض النسخ قال لا تبع بأكثر من مائة باع بها أو بدونها وهو ثمن المثل أو اشتر بمائة فله النقص إن لم ينهه فرع لو قال لوكيله ادفع هذا لمن رأيته أولا فرأى رجلا فأبى قبضه ففي جواز دفعه لمن رآه ثانيا وجهان أصحهما عدم جوازه

حاشية الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ٢٧٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية الرمليج ٢ · ص ٢٧٢