قوله قال في الشامل ولو صالح إلخ ما حكاه عن الشامل من وجوب الحفر حكاه في البيان والبحر عن الأصحاب قوله ولا يناسب ذكره فيه إلخ بل هو مناسب له ويجامع الاشتراط المذكور قوله بيان موضع الساقية أي المجراة قوله وقول الشامل إن هذا إجارة يخالفه كلام الكفاية إلخ هو ما أفاده كلام الكفاية فإنه جعل الخلاف فيما إذا عقد بلفظ البيع جاريا فيما إذا عقد بلفظ الصلح ويحمل كلام الشامل على ما إذا عقدا بلفظ الإجارة فلا يخالف كلام الكفاية قوله لا عمقها لأن من ملك أرضا ملك الانتفاع بها إلى القرار قوله لأن الحاجة لا تدعو إليه وفيهما جهالة قال البلقيني ما المانع منه إذا بين قدر الجاري إذا كان على السطح وبين موضع الجريان إذا كان على الأرض والحاجة إلى ذلك أكثر من الحاجة إلى البناء فليس كل الناس يبني وغسل الثياب والأواني لا بد منه لكل الناس أو الغالب وهو بلا شك يزيد على حاجة البناء فمن بنى حماما وبجانبه أرض لغيره فأراد أن يشتري منه حق ممر الماء فلا توقف في جواز ذلك بل الحاجة إليه أكثر من حاجة البناء على الأرض فلعل مراد المتولي من ذلك حيث كان على السطح قوله ومن أذن له في إلقاء الثلج إلخ أي ولم يحصل البيان في قدر ما يصيب
قوله أو يقال بيع بشرطه مورد البيع العين لا المنفعة وإنما قيل به في حق البناء ونحوه لشدة الحاجة إلى التأبيد قوله أعم من تعبير أصله بالحش أي المرحاض قوله فرع له تحويل أغصان شجرة امتنع المالك من تحويلها إلخ قضيته أنه لا يملك قطعها ابتداء من غير مطالبة مالكها بالقطع وقال الماوردي إن كانت يابسة لا تلين جاز ولم يضمن وإن كانت رطبة ضمن ما نقص بقطع الغصن منها وحيث يجوز القطع فتولاه صاحب الدار ولم يرجع على مالك الأغصان بأجرة القطع إلا أن يحكم حاكم بالتفريغ قاله صاحب الإفصاح وهذا إذا لم تنتقل إليه الدار من مالك الشجرة أو انتقلت إليه قبل انتشارها على داره فإن انتقلت إليه منه بعد إشرافها على داره فلا شيء له ولا تزال الشجرة لأنها انتقلت إليه معيبة ومن رضي بالعيب فلا حق له وكذا لو انتقلت إليه في ابتداء انتشارها على داره ثم عظمت حتى أضرت ولو غرس غراسا في أرض وكان يعلم أنه إذا كبر انتشرت أغصانه إلى ملك جاره لم يكن له منعه في الحال وكذا لو أراد حفر بئر في ملكه وكانت نداوة البئر تصل إلى حائط الجار لم يكن له منعه من حفرها قوله مبني على أن مالك المنفعة يخاصم ليس مبنيا على ذلك كما لا يخفى على المتأمل