قوله فلو عقد بلفظ الإجارة صح وتأيد إن لم يؤقت قال الزركشي لو كانت الدار وقفا عليه وأجره فلا بد من بيان المدة قطعا ذكره القاضي الحسين قوله أي أرش نقص البناء وهو ما بين قيمته قائما ومهدوما قوله ذكره الأصل قال الإسنوي لكن المتجه وهو الذي يشعر به سياق كلام المصنف وتعليل الرافعي واختصاص ذلك بما إذا وقع العقد بلفظ البيع ونحوه فأما إذا أجره إجارة مؤقتة فينبغي تخريج الفسخ على الخلاف في انهدام الدار قوله والمتجه عدم الوجوب أشار إلى تصحيحه
قوله وينبغي اشتراط بيان قدره إلخ أشار إلى تصحيحه
فصل قوله يجوز بيع حق إجراء ماء المطر لا غيره إلخ شرط المصالحة على إجراء ماء المطر على سطح غيره أن لا يكون له مصرف إلى الطريق إلا بمروره على سطح جاره قاله الإسنوي ويجري ذلك أيضا في الأرض الموقوفة والمستأجرة كما قاله سليم في التقريب وغيره قال لكن يعتبر هنا أمران التأقيت لأن الأرض غير مملوكة فلا يمكنه العقد عليها مطلقا وأن يكون هناك ساقية لأنه ليس له إحداث ساقية فيها ابتداء قوله أشكل بذلك يفرق بينهما بأنها إنما حملت على التأبيد في مسألة البناء عند عدم ذكر المدة لشدة الحاجة إلى دوامه وللتضرر بهدمه وشمل كلامه الأرض الموقوفة والمستأجرة كما قاله سليم في التقريب وغيره قال لكن يعتبر هنا أمران التأقيت لأن الأرض غير مملوكة فلا يمكنه العقد عليها مطلقا وأن يكون هناك ساقية لأنه ليس له إحداث ساقية فيها ابتداء