قوله وقيد القفال في فتاويه بالإجارة الصحيحة أشار إلى تصحيحه وكذا قوله والبارزي وغير إلخ وكتب عليه وصوبه البلقيني
قوله فكل الثوب للبائع وكل الصبغ للمفلس أشار إلى تصحيحه قوله وهذا ما أورده ابن الصباغ في الشامل وهو ما ذكره البندنيجي والماوردي وغيرهما في نظيره من الغصب وارتضاه في المطلب قوله وإن زادت عليهما فالزيادة للمفلس لو كانت زيادة القيمة بارتفاع سوق المبيع أو الزيادة اختصت قوله واعلم أن القصار يضارب بأجرته تارة وبما نقص منها أخرى إلخ لو سلم القصار الثوب للمستأجر قبل استيفاء أجرته ثم أفلس صاحبه كان للقصار التقدم بأجرته كما لو لم يسلمه ولم يصرح به الأصحاب لكن يقتضيه إطلاقهم قاله السبكي قوله لأنا نقول القصارة في الحقيقة ليست عينا تفرد بالبيع قال القمولي اعلم أن المراد بالقصارة هنا تصفية الثوب بالغسل وأما القصارة التي تعهدها بالإسكندرية فهي عين قطعا لأنها أعيان تجعل في الثوب بعد تصفيته