قوله ويكون في صورة الأردأ مسامحا بعينه إلخ هذا إذا خلطه المشتري فلو خلطه أجنبي ضارب البائع بنقص الخلط كما في العيب قاله الزركشي وناقض الإسنوي بينه وبين قولهم في باب الغصب والخلط هلاك إن لم يتميز وفرق غيره بأنا إذا لم تثبت الشركة هنا لم يحصل للبائع تمام حقه بل يحتاج إلى المضاربة وفي الغصب يحصل للمالك تمام البدل
حاشية الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ٢٠٣