قوله قال البلقيني وغيره قوله فاشترى بها فإنه يصح جزما أشار إلى تصحيحه وكتب عليه أو باعهم متهم بدينهم قوله ووصيته وتصرفه في ذمته قوله لتعلق التفويت بما بعد الموت ثم إن فضل المال بعد ديونه نفذ وإلا فلا ينفذ قوله ولو معاملة أي وجب قبل الحجر وإن تأخر لزومه إلى ما بعد الحجر قوله زوحم به الغرماء كما لو ثبت بالبينة وكإقرار المريض بدين يزاحم به غرماء الصحة ولضعف التهمة إذ الضرر في حقه أكثر قوله وهو ما بعد الحجر أي في الثانية ودين المعاملة في الأولى قوله وهي موافقة لتعبير الروضة فيما قبل الحجر عبارتها بخطه وإن أقر بدين ولم ينسبه فقياس المذهب التنزيل على الأقل وجعله كإسناده إلى ما قبل الحجر
قوله كقوله غصبتها إلخ أو سرقتها قوله كما لو أقر بدين إتلاف أو بدين معاملة إلخ متى قبل إقراره فطلب الغرماء تحليفه على ذلك لم يحلف على الأصح إذ لا يقبل رجوعه عنه قوله كذا نقله الأذرعي وأقره الأصح أنهم ليس لهم تحليفه كما أنه ليس له تحليفهم فيما إذا أقر له المفلس بعين وقلنا بأنه لا يقبل إقراره بها قوله قال البلقيني أي وغيره قوله أو أوصى له به أي أو ورثه قوله فيما لو أصدقت المحجورة أباها أو أوصى لها به أو ورثته قوله فيحتمل حمله على ما إذا اشتهر إلخ الثاني هو الظاهر وهو مقتضى كلامهم
قوله وللبائع الخيار إن جهل الإفلاس فإن لم يفسخ لم يزاحم الغرماء بالثمن فقد قال القمولي في جواهره فإن قلنا لا خيار له أو له الخيار فلم يفسخ ففي مضاربته بالثمن وجهان أصحهما لا ا ه وعبارة العباب ولبائعه الخيار إن جهل فإن علم أو أجاز لم يزاحم الغرماء بالثمن لحدوثه برضاه ا ه فثبت أنه لا يضارب بحال بل يرجع في العين إن جهل قال شيخنا ووقع للشارح في شرح المنهج ما يخالف ذلك قوله وقضية كلامهم جواز رده حينئذ دون لزومه أشار إلى تصحيحه قوله وبه صرح القاضي إلخ