تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله قال الزركشي الظاهر ترجيح المنع أشار إلى تصحيحه قوله أو غيرها كإرثه بأن كان الراهن وارث المرتهن قوله فإن تلفت قبل القبض لها أو ردت بعيب أو إقالة أو نحوها قوله ولا ينفك شيء منه ما بقي من الدين شيء بمقتضى الوضع ليخرج بذلك صورتان إحداهما لو فك المرتهن الرهن في البعض ولم أر من تعرض لها والمعتمد فيها الانفكاك في ذلك البعض لأن الحق له فله إسقاط بعضه كما له إسقاط كله الثانية لو تلف بعض المرهون انفك الرهن فيه ذكره البلقيني وكتب أيضا لو شرط أنه كلما قضي من الحق شيء انفك من الرهن بقدره فسد الرهن لاشتراط ما ينافيه قاله الماوردي قوله كأن رهن نصف عبد في صفقة وباقيه في أخرى ثم برئ الراهن عن أحد الدينين بالأداء ونحوه فينفك الرهن في النصف المتعلق به إذا كان الأداء أو الإبراء بقصد البراءة عنه أما إذا قصد الأداء على الشيوع فلا وإن أطلق فله صرفه إلى ما شاء قوله وهذا يشكل بأن ما أخذه أحدهما إلخ صورة المسألة فيما إذا اختص القابض بما أخذه بخلاف الإرث ودين الكتابة كما سيأتي في آخر كتاب الشركة قوله أو لم يعرف حاله ولو مات الراهن قبل أن يصرفه في هذه الصورة وصورة تعدد العقد قام وارثه مقامه فإن فقد الوارث جعل بينهما قوله وصحة رهن الجميع بجميع الدين على خلاف إذن المالك ممنوعة المعتمد إطلاق الأصحاب من انفكاك نصيب أحدهما فيما إذا قالا أعرناك العبد لترهنه بدينك أو رهناه به إذ العقد يتعدد بتعدد الراهن وبتعدد مالك العارية

حاشية الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ١٧٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية الرمليج ٢ · ص ١٧٦