تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فلو لم تكن حاجة منع من الفصد دون الحجامة قال الماوردي والروياني لحديث مروي قطع العروق مسقمة والحجامة خير منه قوله كما فهم من قطع السلعة والمداواة وهو ظاهر قوله وهو الأوجه هو الأصح فرع رهن عند شخص ثلاث قطع بلخش وثلاث حبات لؤلؤ مثلا وقبضه المرتهن على باب دار الراهن ثم ادعى المرتهن أن قطعة من البلخش وقعت من يده على باب دار الراهن فأفتى الشيخ تاج الدين والكمال سلار بأنه يضمن لأن اليد ليست حرزا لذلك قوله فرع الرهن أمانة استثنى البلقيني تبعا للمحاملي ثمان مسائل إحداها المغصوب إذا تحول رهنا

ثانيها المرهون إذا تحول غصبا

ثالثها المرهون إذا تحول عارية

رابعها المستعار إذا تحول رهنا

خامسها المقبوض بالبيع الفاسد إذا رهن

سادسها المقبوض بالسوم إذا رهن

سابعها رهن ما بيده بإقالة أو فسخ قبل قبضه

ثامنها خالع على شيء ثم رهنه قبل قبضه ممن خالفه قوله كموت الكفيل بجامع الوثيقة لأنه وثيقة بدين ليس بعوض عنه فخرج بذلك ما إذا حبس البائع المبيع لقبض الثمن وتلف ولو قال المرتهن للراهن بع المرهون مني فامتنع لم يصر مضمونا عليه ولا يجعل كالآخذ سوما ولو باع منه ثم تفاسخا لم يعد الرهن إلا إذا باع منه أو من أجنبي بشرط الخيار للبائع أو لهما ثم فسخ وإن شرط للمشتري وحده وفسخ بطل الرهن وكتب أيضا ولأنه لو سقط بتلفه لكان تضييعا له قوله أو عدمه ففاسده كذلك قال شيخنا أي عدم الضمان لا أنه أولى كالتي قبلها قوله واستثنى من الأول إلخ اعترض بعضهم على استثناء هذه المسائل وقال لا يصح الاستثناء من القاعدة لا طردا ولا عكسا لأن المراد بذلك الضمان المقابل للأمانة بالنسبة إلى العين لا بالنسبة إلى أجرة ولا غيرها فالرهن صحيحه أمانة وفاسده أمانة وكذلك الإجارة والبيع والعارية صحيحهما مضمون وفاسدهما مضمون فلا يرد شيء فس ق

حاشية الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ١٧٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية الرمليج ٢ · ص ١٧٠