قوله أو أختها وإن لم تكن للتسري أو أحد مناسبيها قوله وكذا حامل إلخ أو خنثى وأصح قوله وأجاب عنه في المهمات إلخ اعترض ما ذكر من الفرق من وجهين أحدهما أن قاعدة الشافعي في السلم أن يكون المسلم فيه مما يعم وجوده ويؤمن انقطاعه والقدرة على التسليم لا تلحق ذلك بما يعلم وجوده الثاني من قاعدة الشافعي جواز السلم حالا في عبد كاتب فمن المعلوم أن الكتابة لا يمكن تحصيلها بالتعليم في يومين ولا شهرين ومتى كان التعليم متعذرا وجب أن لا يصح السلم حالا في العبد الكاتب والجارية الماشطة فظهر بطلان هذا الفرق بالسلم الحال ا ه ووجه في التتمة المنع في الجارية وولدها بأنه إذا وصف الجارية فالسلم في ولدها سلم في بعض معين والسلم في المعينات لا يصح
قوله يسهل تحصيلهما بالتعليم وهذا متأت ولو في السلم الحال بأن تكون تلك الصفة موجودة عند العقد أو تحل في زمن يسير والحاصل إن تيسر إحضار عبد أو أمة بتلك الصفة وإلا فيثبت الخيار كما لو أخلف الشرط في البيع قوله وكذا لو عسر تحصيله بأن لا يحصل إلا بمشقة عظيمة قوله فانقطاعه المثبت للخيار إلخ في معنى انقطاعه ما لو غاب المسلم إليه وتعذر الوصول إلى الوفاء مع وجود المسلم فيه قوله وأجاب عنه الإسنوي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وكلام المتولي يشير إليه حيث قال إذا كان جنس المسلم فيه موجودا في أيدي الناس ولكن يباع بثمن غال فيلزمه التسليم وليس له فسخ العقد وصار كما لو باع ملكه فتأخر التسليم حتى ازدادت قيمته ليس له أن يمتنع من التسليم وكذلك إذا أتلف على إنسان حنطة في زمان الرخص ثم قبل أن يستوفي منه المثل ارتفعت الأسعار وغلت الحنطة يؤمر بتسليم المثل فكذا هنا قوله ولأن المسلم إليه التزم التحصيل بالعقد إلخ ولأن الزيادة في ثمن المسلم فيه في مقابلة الأجل بخلاف الغصب فإنه لا أجل فيه قوله الشرط الرابع بيان محل تسليم المؤجل إلخ فإن لم يبيناه بطل العقد