تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله وأجاب عنه إسماعيل الحضرمي إلخ ويقرب منه ما أجاب به النووي في مسودته على المهذب من أن ما قاله ابن الصباغ لا يرد على الأصحاب لأنهم إنما أوقعوا الطلاق في أوله لأنه يصدق عليه أنه في يوم كذا فوجب أن يقع فيه لا أنه يقتضيه الوضع والعرف ويصير كما لو قال إن كلمت رجلا فأنت طالق فأي رجل كلمته وقع الطلاق لوجود الصفة ولا نقول إنه اقتضاه الإطلاق ومما يدل على صحة ما قلناه أنه لو قال إن كلمت زيدا في يوم الجمعة فأنت طالق فكلمته نصف النهار يوم الجمعة وقع الطلاق فلو كان يقتضي تعيين أوله لما وقع قال ابن العماد والجواب الصحيح من وجهين الأول منع الجامع بينهما فإن السلم عقد والطلاق حل عقد ولا يستقيم قياس العقود على الحلول لتنافي أحكامهما الثاني أن الآجال يقابلها قسط من الثمن وقوله في يوم كذا شائع في اليوم والنظر فيه لا دلالة لها بطريق النص على أول اليوم فبطل العقد للإبهام كما لو باع أحد عبديه وأما الطلاق المعلق فيقع بوجود شرطه وأول اليوم شامل لذلك فوقع فيه لصدق اسم الشرط عليه وهذا من الواضحات قوله والباء فيما ذكر كفى فيما يظهر أشار إلى تصحيحه قوله نقله الشيخان عن الأصحاب قال السبكي والمنقول عن الأصحاب لم أره إلا في طريقة الخراسانيين وقال ابن النقيب سيأتي في الإجارة والكتابة الجزم بمقالة الإمام البغوي قوله قال الإمام البغوي ينبغي أن يصح أشار إلى تصحيحه قوله ويحمل على الجزء الأول من كل صنف على رأي مرجوح في آخره أما على الراجح فيحمل على آخر جزء منه قوله ونقله الأذرعي عمن ذكر وغيره إلخ سوى الشيخ أبو حامد بين إلى رمضان وإلى غرته وإلى هلاله وإلى أوله فإن قال إلى أول يوم من الشهر فالمحمل أول جزء من أول اليوم وكذا الماوردي قوله القدرة على التسليم يأتي في تعبيره بالتسليم ما سبق في البيع قوله قاله الإسنوي وهذا السؤال يأتي على قولهم وكونه معلوم القدر وقولهم ومعرفة الأوصاف لكون ذلك من شروط البيع وجوابه ما تقدم قوله فإن أسلم فيما يعدم فيه إلخ لو كان السلم حالا وكان المسلم فيه موجودا عند المسلم إليه في موضع يندر فيه ففي الاستقصاء أنه يصح ولو أسلم في صيد من محرم إلى وقت يعلم خروجه من الإحرام عنده صح وإلا فلا قاله في البحر

حاشية الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ١٢٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية الرمليج ٢ · ص ١٢٦