نفسها والذي في النكاح في أمة المأذون والفرق بينهما ظاهر فإن أمة المأذون من جملة أموال التجارة بخلاف المأذونة نفسها قوله أي المأذونة خرج بمهر المأذونة مهر أمة التجارة فإنه يتعلق به ديون الغرماء قوله فإن تصرف السيد في المال إلخ قال الأذرعي الوجه إنفاذ عتقه إذا كان موسرا حيث ينفذ إعتاق الراهن والوارث ومالك الجاني ويؤخذ مما ذكره أن العبد يصير محجورا عليه للغرماء بنفس الدين ولا الحاكم وهي مسألة نفيسة كان بعض فقهاء العصر يتوقف فيها وكذلك السيد يصير محجورا عليه في أموال العبد لحق الغرماء ولحق العبد قوله لأن الدين إلخ وإن لم يستغرق ما بيده قوله جزم في الأنوار بأنها حجر أشار إلى تصحيحه وكذا قوله والأوجه إلخ قوله كعوض الخلع ينظر فيما إذا وقع الخلع مع العتق أيملكه السيد أو العتيق فرع لو دفع دابة إلى مأذون السيد في حفظ دواب الناس بالأجرة أو بغيرها ليحفظها فهلكت عنده فلا ضمان ولو ركبها ثم تلفت ضمنها وتعلق برقبته ولو كان غير مأذون فتلفت فلا ضمان وإن أتلفها فهو كما لو أودعه بغير إذن سيده وأتلفه العبد فيتعلق الضمان برقبته قوله ولا ضمان على السيد وإن رأى المبيع إلخ في يده قوله لأنه وجب برضا مستحقه بخلاف اللقطة إذا تركها في يده حتى تلفت يضمنها في الأصح
حاشية الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ١١٣
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية الرمليج ٢ · ص ١١٣
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي