تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ا ه لا يجوز تضمين المالك في هذه الحالة لما فيه من ضرر المستحقين قوله ولم يتفقا بعد اختلافهما

قوله ولا حاجة بالمصنف إلى قوله بعد الخرص ذكره ليفهم منه حكم ما قبله بطريق الأولى قوله وإن كانت متقومة قال شيخنا على القول بتقويمه

قوله في شيء من الثمرة أي معينا

حاشية الرملي · الجزء ١ · الصفحة ٣٧٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية الرمليج ١ · ص ٣٧٤