منافعها شرطا قوله وقال الإسنوي إنه الأصح المفتى به قال الناشري قال والدي إنما وجبت القيمة في باب الزكاة لئلا يفوت على المستحقين ما يستحقونه من بقاء الثمرة على رءوس الشجر إلى وقت الجذاذ وفي الغصب إنما غصب ما على الأرض فأتلفه فلو أتلفه على رءوس الشجر تعين ضمانه بالقيمة قول ويشهد لما قاله الوالد مسألة ما إذا أتلف رجل على آخر زرعا أول خروجه من الأرض في الحال الذي لا قيمة له فقد قال إسماعيل الحضرمي في ذلك لعل الجواب إن كان في أرض مغصوبة فلا شيء عليه وإن كان المتلف غير المالك وإن كان في أرض مملوكة أو مستأجرة له فتجب قيمته عند من يبقيه كما ذكروا ذلك في إتلاف أحد خفين يساويان عشرة غصبهما فصارت قيمة الباقي درهمين فيضمن ثمانية على المذهب قوله صحح كأصله في باب الغصب إلخ قال شيخنا هو الأصح
قوله واستثنى الماوردي إلخ ضعيف قوله وتبعه عليه الروياني إلخ قال الأذرعي لم أر هذا لغير الماوردي وقضية كلام شيخه الصيمري والأصحاب قاطبة عدم الفرق فإن صح ما ذكره فقياسه أنه إذا شاركهم غيرهم فيما عرف منهم أن يعطى حكمهم قوله وخرج ببدو الصلاح ما قبله إلخ نعم إن بدا صلاح نوع دون آخر ففي جواز خرص الكل وجهان في البحر والأوجه عدم جوازه ش
قوله ينتقل به الحق من العين إلى ذمة المالك ظاهر عبارته اختصاص التضمين بالمالك وليس كذلك بل لو خرص الساعي ثمرة بين مسلم ويهودي وضمن الزكاة الواجبة على المسلم لليهودي جاز كما ضمن عبد الله بن رواحة اليهود الزكاة الواجبة على الغانمين حكاه البلقيني قال وإذا كان المالك صبيا أو مجنونا فالتضمين يقع للولي فيتعلق به كما يتعلق به ثمن ما اشتراه له والخطاب في الأصل يتعلق بمال الصبي قوله وينفذ تصرفه في الجميع قال الأذرعي إطلاق القول بجواز نفوذ تصرفه بعد التضمين بالبيع وغيره مشكل إذا كان المالك معسرا ويعلم أنه يصرف الثمرة كلها في دينه أو تأكلها عياله قبل الجفاف ويضيع حق المستحقين ولا ينفعهم كونه في ذمته الخربة فتأمله