تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الخاص والعام والمطلق والمقيد والمجمل والمبين والناسخ والمنسوخ ومن السنة المتواتر والآحاد والمرسل والمسند والمتصل والمنقطع وحال الرواة جرحا وتعديلا الثالث أقاويل علماء الصحابة فمن بعدهم إجماعا واختلافا الرابع القياس جليه وخفيه وتمييز الصحيح من الفاسد الخامس لسان العرب لغة وإعرابا ولا يشترط التبحر في هذه العلوم بل يكفي معرفة جمل منها ولا حاجة أن يتتبع الأحاديث على تفرقها بل يكفي أن يكون له أصل مصحح يجمع أحاديث الأحكام كسنن الترمذي والنسائي وغيرهما كأبي داود ولا يشترط ضبط جميع مواضع الإجماع أو الإختلاف بل يكفي أن يعرف في المسألة التي يقضي فيها أن قوله لا يخالف الإجماع بأن يعلم أنه وافق بعض المتقدمين أو يغلب على ظنه أنه لم يتكلم الأولون فيها بل تولدت في عصره وكذا معرفة الناسخ والمنسوخ وكل حديث أجمع السلف على قبوله أو تواترت أهلية رواته فلا حاجة إلى البحث عن عدالة رواته وما عدا ذلك يبحث عن عدالة رواته واجتماع هذه العلوم إنما اشترط في المجتهد المطلق الذي يفتي في جميع أبواب الشرع ويجوز أني كون مجتهدا في باب دون باب ومن شرط الإجتهاد معرفة أصول الإعتقاد قال الغزالي ولا يشترط معرفته على طرق المتكلمين بأداتها التي يحررونها ومن لا تقبل شهادته من المبتدعة لا يصح تقليده القضاء وكذا تقليد من لا يقول بالإجماع كالخوارج أو بأخبار الآحاد كالقدرية أو بالقياس كالشيعة وفي الأنوار أيضا ولا يشترط أن يكون للمجتهد مذهب مدون وإذا دونت المذاهب جاز للمقلد أن ينتقل من مذهب إلى مذهب وعند الأصوليين إن عمل به في حادثة فلا يجوز فيها ويجوز في غيرها وإن لم يعمل جاز فيها وفي غيرها ولو قلد مجتهدا في مسائل وآخر مسائل جاز وعند الأصوليين لا يجوز ولو اختار من كل مذهب الأهون قال أبو إسحاق يفسق وقال ابن أبي هريرة لا ورجحه في بعض الشروح

وفي الأنوار أيضا المنتسبون إلى مذهب الشافعي وأبي حنيفة ومالك وأحمد رحمهم الله أصناف أحدها العوام وتقليدهم للشافعي متفرع على تقليد الميت الثاني البالغون إلى رتبة الإجتهاد والمجتهد لا يقلد مجتهدا وإنما ينتسبون إليه لجريهم على

عقد الجيد · الصفحة ٣٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

عقد الجيدص ٣٤