============================================================ من حديث أيي هريرة رضي الله عنه؛ فإن (1) لفظها: "والتعاير، أو التغاير - يعني بالمهملة أو المعجمة - في الانساب": 1(3) ثم إن(2) مما يثبت بالاستفاضة؛ النسب(3). والشهادة في النسب بالاستفاضة (2) صحيحة عند الشافعية(4) قطعا(5)، وكذا جوزها أبو حنيفة(1) وغيره (7)، وشرط قبولها ه) 1(8 أن يسمعها من جمع يؤمن تواطؤهم على الكذب. وقيل : أقل (4) ذلك أربعة أنفس.
(10)1 (4 وقيل: تكفي () من عدلين . وقيل: من عدل واحد إذا سكن القلب إليه (10).
وقد ترجم البخاري : "باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض"(11).
(12) وكذا رايث في معضر نسب خط (12) شيخنا بما نصه: "الأمر على مانص وشرح (1) في (م): قال لفظهاا هكذا.
(2) في (م، ك، ها: إنه.
(3) قال ابن قدامة في "المغني" (164/10): ". .. واجمع أهل العلم على صحة الشهادة بها في النسب والولادة . قال ابن المنذر: أما التب فلا أعلم أحدا من أهل العلم منع منه، ولو منع ذلك لاستحالت معرفة الشهادة به؛ إذ لا سبيل إلى معرفته قطعا يغيره، ولا تمكن المشاهدة، ولو اعتبرت المشاهدة لما عرف أحد أباه ولا أمه ولا أحدا من أقاربه". اه.
(4) في (م): عند الشافعي (5) انظر: "روضة الطالبين" للنووى (238/4). وهو مذهب الإمام أحمد. "المغني" (164/10) .
(6) انظر : "ابدائع الصنائع" للكاساني (266/6) .
(7) كذا في سائر الثخ، ووقع في (الأصل): وغيرها. وما أثبثه موافق لسياق الكلام. ومما أجاز أبو حنيفة كذلك شهادة الاستفاضة في الموت، والنكاح والدخول، وكونه قاضيا. زاد أبو يرسف: والولاء: وزاد محمد بن الحسن: والوقف. انظر: "فتح الباري" (254/5)، و "الاقصاح" (293/3).
(8) (أقل) تحرقت في (م) إلى: (أول) .
(4) في (م، ز، ك): (يكفي)، بالتحتانية.
(10) قال الكاساني في "البدائع" (266/6): "واختلفوا في تفير التامع، فعتد محمد - رحمه الله هو أن يشتهر ذلك، ويستفيض وتتواتر به الاخبار عنده من غير تواطو؛ لأن الثابت يالتواتر والمحسوس بحك البصر والسمع سواء فكانت الشهادة بالتامع شهادة عن معاينةه . اه وانظر: "المغني" (165/60)) و "فتح القدير" (254/5).
(11) انظر: "صحيح البخاري"(253/5 -مع الفتح).
(12) كذا في سانر النخ، وفي (ها: بخط شيختا.