============================================================ وقال القاضي أبو يوسف (1) رحمه الله : "تحل من بعضهم لبعضن لا من 3) غيرهم"(1)، يعني لما فيه من رفع يد الأدنى على الأعلى بخلاف غيرهم (3).
115- وقد قال في الصدقة كما في "اصحيح مسلم"(4): "إنما هي أوساخ الناس.
(5 لومن هذا الحديث يؤخذ جواز أخذهم صدقة التطوع دون الفرض (5). وهو قول اكثر الحنفية(6)، والمصحح عن الشافعية، والحتابلة (7)، ورواية عن المالكية(8)، بل عندهم أخرى في جواز الفرض دون التطوع(9) .
ووجهه؛ أن بالأخذ سقط الفرض عن المعطي، فكان معينا له، فلا ذلة له حييذ. [ح 31/ ب] ويساعده تفسير اليد العليا بالاخذة، كما بسط في محله، والله الموفق: 16- وأورد الملحث الطبري بلا إسناد، انه قال : "استؤصوا بأهل بتي خيرا فإني أخاصمكم عنهم غدا، ومن أكن خضمه أخصمه، ومن أخصمة دخل (1) هو القاضي أبو يوسفم يعقوب بن ابراهيم ين حبيب، اجل أصحاب أبي حنيفة، جتى قيل: لولا أبو يوسف ما ذكر ابو حنيفة، بولا ابن أبي ليلى، ولكونه هو نشر قولهما ويث علمهما. ولي القضياء لثلاثة من الخلفاء: المهدي، والهادي، والرشيد. من مؤلفاته : "الأمالي"، ولاكتاب الصلاة8. مابت ببغداد عام (182ها. فتاريخ بغداده (245/14)، و "تاج التراجم" (ص 315).
(2) رواه عه محمد بن سماعة. انظر: "أحكام القرآن"، للجصاص (3/ 170): (3) وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية . قال في "الاختيارات الفقهية" (ص 4 10) : "ويجوز لبني هاشم الأخذ من زكاة الهاشميين، وهو محكث عن طائفة من أهل البيت".
(4) (752/2)، رقم (1072)، وفيه قصة، مضى قريتا.
(5) انظر: "فتح الباري" (3/.354) .
(2) انظر: "أحكام القرآن"، للجصاص (169/3، 170) .
(7) انظر: "المغني"(275/2)، و "الإنصاف"(257/3) .
(8) "عقد الجواهر الثمينةه (347/1) .
(9) انظر: "عقد الجواهر الثمينةه (347/1)، وعللوا ذلك بأن المنة تقع في زكاة التطوع :. :