٣ - أن يذكره فيه مع جرحه (٥٥).
٤ - أن يذكره فيه دون نص على حاله (٥٦).
٥ - أن يذكره في كتاب "الثقات" مع جرحه ويعيد ذكره في "المجروحين" (٥٧).
٦ - أنه يذكره في "الثقات" مع تصريحه بأنه يستخير الله في إيراده فيه.
٧ - أن يذكره مع تصريحه بأنه لا يعرفه ولا يعرف أباه (٥٨).
[*] ففي الحال الأولى توثيقه لا ينزل عن الدرجة الثالثة من
(٥٥) قال شيخنا المحدِّث أبو الحسن مصطفى بن إسماعيل السليماني - حفظه الله تعالى -: "يُنظر إلى نوع الجرح، ويحكم عليه بما يليق به، مع مراعاة كلام الآخرين، فإن لم يكن إلا قوله: يُغْرب، أو يُخطيء، أو يخالف مثلًا مع إدخاله الرجل في "الثقات" فحديثه يستشهد به، وهو دون الحسن" أبو الحسن.
(٥٦) قال شيخنا المحدِّث أبو الحسن مصطفى بن إسماعيل السليماني - حفظه الله تعالى -: "يُنظر كلام غيره ويُحكم عليه بما يستحق، فإن ظهر أنه مقل ففيه ما سبق بيانه، ولا يحتج به" أبو الحسن.
(٥٧) قال شيخنا المحدِّث أبو الحسن مصطفى بن إسماعيل السليماني - حفظه الله تعالى -: "يُنظر نوع جرحه ويحكم عليه بما يستحق تركًا أو استشهادًا" أبو الحسن.
(٥٨) قال شيخنا المحدِّث أبو الحسن مصطفى بن إسماعيل السليماني - حفظه الله تعالى -: "يُنظر كلام غيره ويُحكم عليه بما يستحق، فإن ظهر أنه مقل ففيه ما سبق بيانه، ولا يحتج به" أبو الحسن.