قال الشيخ عبد الله بن محمد رحمه الله: والذي يشرب التنباك (1) إن كان شَرِبه له بعد ما عرف أنه حرام فيضرب ثمانين جلدة ضربًا خفيفًا ما يضره، وإن كان شربه وهو جاهل فلا حد عليه ويؤمر بالتوبة والاستغفار. والذي يقول لكم: إن التتن(1) ليس حرامًا ولا حلالاً فهذا جاهل ما يعرف ما يقول.
وأجاب عن سؤال: إذا شهد اثنان على ريح التتن من فم رجل جلد ثمانين جلدة.
وأجاب أيضًا: وأما شارب الدخان إذا شهد عليه شاهدان أنهم رأوه يشربه فيجلد أربعين جلدة.
وقال أيضًا: والذي زرع التنباك يؤدب، أو يوجد في بيته أو متاعه أو يشربه، يؤدب.
وقال الشيخ خالد بن أحمد من فقهاء المالكية: لا تجوز إمامة شارب التنباك ولا يجوز الإتجار به ولا بما يسكر.
وقال الشيخ عبد الله البابطين رحمه الله في الدخان: وأما من ألفه واعتاده فلا يرى خبثه فإنه كالجعل الذي يستحق العذرة.
«فتوى»
السؤال موجه إلى سماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية:
أرجو من سماحتكم بيان حكم شرب الدخان والشيشة مع ذكر الأدلة على ذلك.
الجواب:
(1) هو الدخان.