6 - المناولة من غير إجازة بأن يناوله الكتاب مقتصرا على قوله هذا سماع ولا يقول اروه عني ، ولا أجزت لك روايته.
قيل: تجوز الرواية بهذه المناولة .. والصحيح عندهم عدم الجواز .
ومثلها:
7 - الإعلام: كأن يقول: هذا الكتاب من مسموعاتي من غير أن يأذن له في روايته عنه.
8 - الوصية: كأن يوصى بكتاب عند سفره أو موته .. والأرجح عدم جواز الرواية به .
9 - الوجادة : كأن يجد حديثا أو كتابا بخط شيخ معروف لا يرويه الواحد عنه بسماع ولا إجازة فله أن يقول : وجدت أو قرأت بخط فلان.
وفى مسند الإمام أحمد كثير من ذلك من رواية ابنه عنه.
قال النووي: (وأما بالوجادة فعن المعظم أنه لا يجوز وقطع البعض بوجوب العمل بها عند حصول الثقة..) قال : (وهذا هو الصحيح الذي لا يتجه في هذه الأزمان غيره).
أقدم إجازتين مأثورتين :
ا - إجازة أبي خيثمة لزكريا بن يحيى :
جاء في شرح ألفية العراقي نقلا عن الإمام أبي الحسن محمد بن أبي الحسين بن الوزان قال : (ألفيت بخط أبي بكر أحمد بن أبي خيثمة زهير بن حرب الحافظ الشهير صاحب يحيى بن معين وصاحب التاريخ ما مثاله: "قد أجزت لأبى زكريا يحيى بن مسلمة أن يروي عنى ما أحب من كتاب التاريخ الذي سمعه مني أبو محمد القاسم بن الأصبح ومحمد بن عبد الأعلى كما سمعاه منى ، وأذنت له في ذلك ولمن أحب من أصحابه ، فإن أحب أن تكون الإجازة لأحد بعد هذا فأنا أجزت له ذلك بكتابي هذا" وكتب أحمد بن خيثمة بيده في شوال سنة ست وسبعين ومائتين).
2 - إجازة حفيد بن شيبة للخلال
وكذلك أجاز حفيد يعقوب بن شيبة وهذه نسختها فيما حكاه الخطيب: يقول محمد بن أحمد بن يعقوب بن شيبة : (قد أجزت لعمر بن أحمد الخلال وابنه عبد الرحمن بن عمر ولختنه على بن الحسن جميع ما فاته من حديثي مما لم يدرك سماعه من المسند وغيره ، وقد أجزت ذلك لمن أحب عمر ، فليرووه عنى إن شاءوا. وكتبت لهم ذلك بخطى في صفر سنة اثنتين وثلاثين وثلاثمائة).