تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الثالثة: أن يضره الصوم، فيجب عليه الفطر، ولا يجوز له الصوم، ولا يجوز له الفطر.

-إذا حدث له المرض في أثناء رمضان, وهو صائم، وشق عليه إتمامه، جاز له الفطر، لوجود المبيح له.

-إذا برئ في نهار رمضان, وهو مفطر، لم يصح أن يصوم ذلك اليوم، لأنه كان مفطرا في أول النهار.

-على المريض أن يقضي ما عليه بعد شفائه.

الحائض والنفساء:

-يحرم على الحائض والنفساء الصيام، ولا يصح منهما.

-إذا طهرت الحائض والنفساء في أثناء نهار رمضان، لم يصح صومهما بقية اليوم.

-إذا طهرت الحائض والنفساء في الليل في رمضان, ولو قبل الفجر بلحظة، وجب عليهما الصوم، لأنهما من أهل الصيام.

-يجب على الحائض والنفساء القضاء بعدد الأيام التي فاتتهما.

المرضع والحامل:

-إذا كانت المرأة مرضعا أو حاملاً، فإن خافت على نفسها أو على الولد من الصوم, فإنها تفطر.

رمضانيات أحكام - فضائل - آداب · الصفحة ٢٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

رمضانيات أحكام - فضائل - آدابص ٢٦