سبق المأمومُ إمامَه بالركوع – ناسياً – ثم ركع الإمام، فماذا يفعل المأموم ؟
الجواب:
يجب على المأموم أن يرجع، ويأتى بالركوع بعد إتيان الإمام به، ولابد، فإن فعل ذلك فلا شئ عليه.
وإن تمادى ولم يرجع بطلت صلاته (وقيل: بل تصح، ويأثم!)، والله تعالى أعلم.
مسألة [50]
جاء والإمام راكع، فكبر تكبيرة الإحرام، ثم هَوَى للركوع، فرفع الإمام، فلم يدر هذا المأموم هل أدرك الركوع – وبالتالى الركعة – أم لا ؟ فهل يُعتدُّ بتلك الركعة ؟ وهل عليه سجود سهو ؟
الجواب:
1- إن ترجح عنده شئ عمل به:
فإن ترجح عنده أنه أدرك الركعة عمل بذلك، وكذلك العكس.
2- وإن لم يترجح عنده شئ:
فإنه يبنى على اليقين، وهو الأقل، فيعتبر أنه لم يدرك، ويكمل صلاته.
وهل عليه سجود سهو ؟ ...
قولان لأهل العلم:
والظاهر – والله تعالى أعلم – أنه ليس عليه سجود سهو، وذلك لأمرين:
الأول: أنه خلف الإمام، و"الإمام ضامن" كما فى الحديث الصحيح، وعليه فلا سهو على المأموم خلف الإمام، وهذا مذهب الجمهور.
الثانى: لأنه لم يسهُ أصلاً، وإنما وقع له التردد والشك، ولم يقع منه السهو، والسجود إنما شرع لأجل السهو لا لغيره، والله أعلم بالصواب.
-
لا تتم صلاة لأحد من الناس، حتى يعتدل من الركوع اعتدالاً كاملاً، حتى يرجع كل فقارٍ مكانه، فإنه ركن، فمن تركه متعمداً أو متهاوناً بطلت صلاته، ومن تركه ناسياً؛ فدونك أحكامه:
وفيه ثمان عشرة مسألة مقسمة على أربعة مواضع:
الموضع الأول: تنبه قبل فوات المحل ..
وفيه أربع مسائل:
مسألة [51]
تذكر – وهو يهوى إلى السجود من الركوع – أنه لم يعتدل من الركوع، بل سجد - مباشرة - من الركوع، فماذا يفعل ؟
الجواب:
يرجع فيعتدل من الركوع، ثم يتمم صلاته على ذلك، ولا شئ عليه؛ لأن المحل لم يفت، والله تعالى أعلم.
مسألة [52]
غلب على ظنه – وهو يهوى إلى السجود (كالسابق) – أنه لم يعتدل من الركوع، فماذا يفعل ؟
الجواب: