تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

سبق المأمومُ إمامَه بالركوع – ناسياً – ثم ركع الإمام، فماذا يفعل المأموم ؟

الجواب:

يجب على المأموم أن يرجع، ويأتى بالركوع بعد إتيان الإمام به، ولابد، فإن فعل ذلك فلا شئ عليه.

وإن تمادى ولم يرجع بطلت صلاته (وقيل: بل تصح، ويأثم!)، والله تعالى أعلم.

مسألة [50]

جاء والإمام راكع، فكبر تكبيرة الإحرام، ثم هَوَى للركوع، فرفع الإمام، فلم يدر هذا المأموم هل أدرك الركوع – وبالتالى الركعة – أم لا ؟ فهل يُعتدُّ بتلك الركعة ؟ وهل عليه سجود سهو ؟

الجواب:

1- إن ترجح عنده شئ عمل به:

فإن ترجح عنده أنه أدرك الركعة عمل بذلك، وكذلك العكس.

2- وإن لم يترجح عنده شئ:

فإنه يبنى على اليقين، وهو الأقل، فيعتبر أنه لم يدرك، ويكمل صلاته.

وهل عليه سجود سهو ؟ ...

قولان لأهل العلم:

والظاهر – والله تعالى أعلم – أنه ليس عليه سجود سهو، وذلك لأمرين:

الأول: أنه خلف الإمام، و"الإمام ضامن" كما فى الحديث الصحيح، وعليه فلا سهو على المأموم خلف الإمام، وهذا مذهب الجمهور.

الثانى: لأنه لم يسهُ أصلاً، وإنما وقع له التردد والشك، ولم يقع منه السهو، والسجود إنما شرع لأجل السهو لا لغيره، والله أعلم بالصواب.

-

لا تتم صلاة لأحد من الناس، حتى يعتدل من الركوع اعتدالاً كاملاً، حتى يرجع كل فقارٍ مكانه، فإنه ركن، فمن تركه متعمداً أو متهاوناً بطلت صلاته، ومن تركه ناسياً؛ فدونك أحكامه:

وفيه ثمان عشرة مسألة مقسمة على أربعة مواضع:

الموضع الأول: تنبه قبل فوات المحل ..

وفيه أربع مسائل:

مسألة [51]

تذكر – وهو يهوى إلى السجود من الركوع – أنه لم يعتدل من الركوع، بل سجد - مباشرة - من الركوع، فماذا يفعل ؟

الجواب:

يرجع فيعتدل من الركوع، ثم يتمم صلاته على ذلك، ولا شئ عليه؛ لأن المحل لم يفت، والله تعالى أعلم.

مسألة [52]

غلب على ظنه – وهو يهوى إلى السجود (كالسابق) – أنه لم يعتدل من الركوع، فماذا يفعل ؟

الجواب:

رسالة مختصرة فى (سجود السهو) · الصفحة ١٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

رسالة مختصرة فى (سجود السهو)ص ١٨