تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مصافحة المرأة لغير المحارم

من المخالفات التي يتساهل كثير من النساء فيها، مصافحة غير المحارم وهذا محرم لا يجوز.

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله عند قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئاً وَلا يَسْرِقْنَ وَلا يَزْنِينَ وَلا يَقْتُلْنَ أَوْلادَهُنَّ﴾ [الممتحنة: 12].

روى البخاري عن عروة، عن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أخبرته أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - كان يمتحن من هاجر إليه من المؤمنات بهذه الآية ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ ... ﴾ إلى قوله: ﴿غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [الممتحنة:12].

قال عروة: قالت عائشة: فمن أقر بهذا الشرط من المؤمنات قال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((قد بايعتك))، كلامًا، لا والله ما مست يده امرأة في المبايعة قط، ما يبايعهن إلا بقوله: ((قد بايعتك على ذلك)) هذا لفظ البخاري. وروى الإمام أحمد عن أمية بنت رقية قالت: أتيت

رسالة إلى فتاة الإسلام · الصفحة ٤٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

رسالة إلى فتاة الإسلامص ٤٠