مصافحة المرأة لغير المحارم
من المخالفات التي يتساهل كثير من النساء فيها، مصافحة غير المحارم وهذا محرم لا يجوز.
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله عند قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئاً وَلا يَسْرِقْنَ وَلا يَزْنِينَ وَلا يَقْتُلْنَ أَوْلادَهُنَّ﴾ [الممتحنة: 12].
روى البخاري عن عروة، عن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أخبرته أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - كان يمتحن من هاجر إليه من المؤمنات بهذه الآية ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ ... ﴾ إلى قوله: ﴿غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [الممتحنة:12].
قال عروة: قالت عائشة: فمن أقر بهذا الشرط من المؤمنات قال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((قد بايعتك))، كلامًا، لا والله ما مست يده امرأة في المبايعة قط، ما يبايعهن إلا بقوله: ((قد بايعتك على ذلك)) هذا لفظ البخاري. وروى الإمام أحمد عن أمية بنت رقية قالت: أتيت