تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

)) فقيدها بأنها في البيت والأصل في القيود الإعمال لا الإهمال, وإذا صلاها في المسجد فيصليها أربعاً بدليل أنه قال ((إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلِ)) والفاء تفيد التعقيب المتقارب فهذا مشعر بتقارب هذه الأربع من تسليم صلاة الجمعة واختار هذا المسلك شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله تعالى- وهذا الجمع لاإشكال فيه ولله الحمد والمنة وهو أقرب ماقيل في الجمع بين هذين الحديثين والجمع بين الأدلة واجب ما أمكن والله أعلم.

رسالة في وجوب الجمع بين الأدلة · الصفحة ١٢٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

رسالة في وجوب الجمع بين الأدلةص ١٢٨