تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «ما من رجل مسلم يموت، فيقوم على جنازته أربعون رجلًا لا يشركون بالله شيئًا إلا شفعهم الله فيه» [أخرجه مسلم].

قال الشيخ ابن باز - رحمه الله - «ولذا استحب العلماء تحري المسجد الذي فيه جماعة كثيرة للصلاة على الميت فيه، وكلما كان العدد أكثر صار أقرب إلى الخير وأكثر للدعاء» (1)، وقد صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «ما من مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا غفر له» (2).

قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله -: «فمن العلماء من قال: يستحب أن يجعلهم ثلاثة صفوف، ولو كانوا على رجلين رجلين. ومنهم من قال: إن مراد النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك الكثرة، بدليل الحديث الثاني: «أربعون رجلًا» وهذا هو الأقرب. وعلى هذا فنقول: الأفضل أن يكمل الصف الأول فالأول» (3).

(1) () ... ينظر تكرمًا: مجموع فتاوى ومقالات لابن باز رحمه الله، 13/ 138.

(2) () ... أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وقال: حديث حسن.

(3) () ... ينظر تكرمًا: فتاوى في أحكام الجنائز لابن عثمين، ص 108.

رسالة في أحكام الصلاة على الميت · الصفحة ١٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

رسالة في أحكام الصلاة على الميتص ١٠