تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 1 تان الوصليا - بب م المو باب من ال وصي تصح وصية كل مكلف يصح تصرفه حتى الفاسق والرقيق والمرأة والكافر، ولا تصح من طفل وبحنون حال حنونه ، ولا ميرسم ولا مغمى عليه، وتصح من الذكر والأنثى لعشر ، وقيل: من بنت تسع إن عقلاها.

وعنه: تصح منهما لسبع ، وقيل: لا تصح قبل البلوغ.

وفي السكران والسفيه والمرتد وجهان.

ولا وصية بإشارة لمن اعتقل لسانه، نص عليه.

وقيل: بلى ، إن مات به كالآخرين.

ومن وحدت وصيته بخطه صحت، نص عليه.

وقيل: لا.

فلو ختمها وأشهد بما فيها لم تصح، نص عليه.

وقيل: بلى: ولو قال: هذا لزيد؛ فإقرار لا وصية بدون اتفاقهما عليها، وإن قال: هذا من مالي له فوصئة. (1) (1) انظر: بلغة الساغب: 4 31، والرعاية الكبرى: (2 - 208/ب)

الرعاية في الفقه · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الرعاية في الفقهالمقدمة