تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ يضمنه، وعليه قيمتها للوصئ، وعلى الثالث المهر وقيمة الولد تركة.

ولو وصى بأمة لزوحها الحر فأولدها ثم علم فقبل فولده حر، وهي أم ولده إن ولدئه بعد نصف سنة منذ للوت، ويبطل نكاحه منذ الموت على الأول والرابع، وعلى الثاني تصير أمته لا أم ولده، وينفسخ نكاحه حين قبل، وولده للوارث ، وعلى الثالث هو تركة.

وإن وصى لزيد بوالده فمات زيد فقبل ابنه عمرو وقلنا: يصح ويملكه الوصي من موت للموصي؛ عتق عليه أبوه وورث السنس، وإن ملكه عمرو حين قبل عتق عليه دون آبيه، ولم يرته.

وإن كان الموصى به لا يعتق على الوصي فعلى الأول والرابع هو تركته بقبول ابنه عمرو

الرعاية في الفقه · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الرعاية في الفقهالمقدمة